الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يهجرون لم تقبل شهادتهم، ولو قيل في الإمامة أيضًا مثل ذلك لتوجه، كما في علم الحديث، والفرق بين الاضطرار والاختيار، وبين القدرة والعجز أصل عظيم) [النكت على المحرر: 2/ 303 - 304] (
1).
1524 -
شهادة العبد:
- قال ابن مفلح: (
…
وعن أحمد: التوقف في هذه المسألة، قال أبو الحارث: قلت للإمام أحمد: شهادة العبد؟ قال: قد اختلف الناس في ذلك، وأبى أن يجيب فيها.
وقال أيضًا: أحب العافية من ذلك، وأبى أن يجيب، قال: وكذلك المكاتب والمدبر.
وعن أحمد رواية خامسة: لا تقبل بحال، قال في رواية أبي طالب: العبد في جميع أمره ناقص ليس مثل الحر، ولا تقبل له شهادة في الطلاق والأحكام، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، لأنها مبنية على المروءة والكمال.
قال الشيخ تقي الدين: قد يؤخذ عن الإمام أحمد رواية كذلك، وسيأتي في المسألة بعدها) [النكت على المحرر: 2/ 307 - 308].
1525 - من ردت شهادته عند الحاكم ثم أعادها بعد زوال المانع:
- قال ابن مفلح: (قوله
(2)
: «ومن شهد عند الحاكم فردت شهادته لكفره أو رقه أو صغره أو جنونه أو خرسه، ثم أعادها بعد زوال المانع قبلت
(1)
انظر: «الفتاوى» (10/ 376 - 377؛ 13/ 125).
(2)
أي: صاحب «المحرر»
في الأصح عنه».
نقل عنه حنبل في الصبي: إذا بلغ جازت شهادته، وكذلك إذا شهد وهو عبد لم تجز، فإذا أعتق جازت إذا كان عدلا.
واحتج القاضي أيضًا ــ مع أنه ذكر أن أحمد نص عليه ــ بقول الإمام أحمد في رواية أبي طالب في الصبي إذا حفظ الشهادة ثم كبر فشهد: جازت شهادته، وكذلك العبد إذا عتق، وكذلك اليهودي والنصراني إذا كان عدلا جازت شهادته إذا أسلم.
قال الشيخ تقي الدين في رواية أبي طالب: الظاهر أنها فيما إذا لم تُرَدّ في زمان المنع. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 2/ 308].
- وقال أيضا: (قوله
(1)
نص عليه، قال في رواية أحمد بن سعيد في شهادة الفاسق: إذا ردت مرة ثم تاب وأصلح فأقامها بعد ذلك: لم تجز، لأنه حكم قد مضى.
ولم أجد فيه خلافا إلا قوله في «الرعاية الكبرى» : لم تقبل على الأصح، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، ورواية القبول قال بها أبو ثور والمزني وداود.
قال ابن المنذر: والنظر يدل على هذا لغير
(2)
هذه الشهادة كالمسائل المتقدمة، وقد تقدم دليل المنع والفرق.