الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الشروط في النكاح
987 - الشروط التي يتفقان عليها قبل العقد:
988 -
وإذا شرطت عليه: إن تزوج عليها فلها تطليقها:
989 -
وإذا شرطت عليه: عدم السفر بها:
- قال ابن مفلح: (إذا شرطت في العقد ــ قاله في «المحرر» ، وقال حفيده: أو اتفقا قبله في ظاهر المذهب
(1)
،
وأن على هذا جواب الإمام أحمد ــ -رحمه الله تعالى- ــ في مسائل الحيل؛ لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولًا واحدًا ــ أن لا يخرجها من دارها أو
(1)
قال المرداوي في «تصحيح الفروع» : (الذي قاله في «المحرر» قطع به في «الرعايتين» و «الحاوي الصغير» و «النظم» و «تذكرة ابن عبدوس» وغيرهم، وقاله القاضي في موضع من كلامه، والذي قاله الشيخ تقي الدين قال عنه الزركشي: هو ظاهر إطلاق الخرقي وأبي الخطاب وأبي محمد وغيرهم. قال: وقال الشيخ تقي الدين: هو ظاهر المذهب، ومنصوص أحمد، وقول قدماء أصحابه، ومحقق المتأخرين. انتهى.
قلت: وهو الصواب، قال الشيخ تقي الدين: وعلى هذا جواب أحمد في مسائل الحيل، لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحدا.
قال الشيخ تقي الدين: كذا قال القاضي وغيره: كما قال الجد: إذا شرط لها في العقد. قال: ولعل مرادهم بذلك الاحتراز عما شرط بعد العقد، كما دل عليه كلام أحمد. انتهى.
فنقل الشيخ تقي الدين في المسألة عن القاضي وغيره، كما قال في «المحرر» ، ولم يطلع عليه المصنف، فلذلك عزاه إلى صاحب «المحرر» ) اهـ.