الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- وقال ابن مفلح: (ونقل حرب فيمن طلق قبل الدخول وأتت بولد فأنكره: ينتفي بلا لعان، وأخذ شيخنا من هذه الرواية أن الزوجة لا تصير فراشا إلا بالدخول، واختاره شيخنا وغيره من المتأخرين) [الفروع 5/ 5
18 (9/ 216)]
(1)
.
1114 -
إذا ادعى البائع أنه ما باع حتى استبرأ، وحلف المشتري أنه ما وطئها:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيما إذا ادعى البائع أنه ما باع حتى استبرأ، وحلف المشتري أنه ما وطئها، فقال: إن أتت به بعد الاستبراء لأكثر من ستة أشهر فقيل: لا يقبل قوله
(2)
ويلحقه النسب، قاله القاضي في «تعليقه» ، وهو ظاهر كلام أحمد، وقيل: ينتفي النسب، اختاره القاضي في «المجرد» وابن عقيل وأبو الخطاب وغيرهم، وهو مذهب «م ش» ، فعلى هذا هل يحتاج إلى اليمين على الاستبراء؟ فيه وجهان في مذهب مالك وأحمد، والاستحلاف قول «ش» والمشهور: لا يحلف)
(3)
[الفروع 5/ 524 (9/ 222 - 223)].
1115 - يلحقه الولد بوطء شبهة:
- قال ابن مفلح: (ويلحقه الولد بوطء شبهة كعقد، نصه عليه، وذكره
(1)
انظر: «الفتاوى» (34/ 17)، «الاختيارات» للبعلي (399).
(2)
قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل 156/أ): (لعله بناء على أن الاستبراء لا يقطع الفراش).
(3)
قال المرداوي في «تصحيح الفروع» بعد نقله الفقرة السابقة: (انتهى كلام تقي الدين
…
فأطلق الوجهين .. الخ).