الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1528 - ما يقبل في الأموال ونحوها:
- قال ابن مفلح: (ويقبل في مال وما يقصد به، كبيع وأجله وخياره ورهن وتسمية مهر ورق مجهول ووصية لمعين ووقف عليه، وقيل: إن ملكه ما تقدم، قال في «الخلاف» وغيره في ابن لبون عن بنت مخاض: إنما شرط عدم الرجلين لأنه يكره حضور النساء مجلس الحكم مع وجود شاهدين من الرجال، ورجل ويمين المدعي
(1)
، قال أحمد: قضى بهما النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: وامرأتان ويمين. وقال شيخنا: لو قيل: امرأة ويمين توجه، لأنهما إنما أقيما مقام رجل في التحمل، وكخبر الديانة) [الفروع 6/ 589 (11/ 370)].
- وقال أيضاً: (قوله
(2)
: ولا يقبل امرأتان ويمين مكان رجل ويمين.
وكذا قطع به القاضي ولم يخرجه من المذهب.
قال الشيخ تقي الدين: وقطع به أيضًا أبو الخطاب والشريف وغيرهما في كتب الخلاف، ونصره في «المغني» وغيره، لأنه انضم ضعيف إلى
(1)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : («رجلٌ» عطفٌ على «ما» في قوله «ما تقدم»، ويجب تقديم شهادة الشاهد على اليمين، وذكر ابن عقيل في «عمد الأدلة»: أنه يجوز سماع اليمين قبل الشاهد في أحد الاحتمالين، ذكر المصنف المسألة في آخر باب الشهادة على الشهادة، في مسألة: إذا حكم بشاهد ويمين، فرجع الشاهد، وظاهر كلامهم أنه يقبل الشاهد واليمين في مسألة الدعوى على الغائب والصبي والمجنون، لأنهم لم يستثنوا ذلك، وقد ذكر المصنف في مسألة الدعوى على الغائب ما يدل على ذلك، فإنه قال: ولا يتعرض في يمينه لصدق البينة، وفي «الترغيب»: لكمالها، فيجب تعرضه إذا أقام شاهدا، وحلف معه، فدل كلامه على قبول الشاهد واليمين).
(2)
أي: صاحب «المحرر» .
ضعيف فلا يحكم به، كما لو شهد أربع نسوة، أو حلف المدعي يمينين، فإنه محل وفاق مع مالك وغيره، ذكره القاضي وغيره في «المغني» بالإجماع.
قوله
(1)
: «وقيل: يقبل»
(2)
.
لأن المرأتين في المال مقام رجل، وهو مذهب مالك.
قال الشيخ تقي الدين: هذا يقتضيه كلام أحمد.
يعني: ما نقله ابن صدقة: سئل أحمد عن الرجل يوصي بأشياء لأقاربه ويعتق، ولا يحضر إلا النساء: هل تجوز شهادتهن؟ قال: نعم تجوز شهادتهن في الحقوق.
وذكر ابن حزم: أنهم اختلفوا في شهادة امرأة مع يمين الطالب ودون يمينه) [النكت على المحرر: 2/ 316 - 317].
- وقال أيضا: (قوله
(3)
: «والوكالة في المال والإيصاء إليه» .
تبع فيه القاضي وغيره، قال القاضي: لأنها إن لم تكن مالا، فإنها تتضمن التصرف في المال، والدليل كما تقدم.
وقد نقل عنه البرزاطي في الرجل يوكل وكيلا ويشهد على نفسه رجلا وامرأتين: إن كانت الوكالة بمطالبة بدين فأما غير ذلك فلا.
(1)
أي: صاحب «المحرر» .
(2)
أي: امرأتان ويمين مكان رجل ويمين.
(3)
أي: صاحب «المحرر» ، وتمام كلامه:(وهل يقبل الرجل والمرأتان والشاهد واليمين في العتق والوكالة في المال والإيصاء إليه؟ ).
وقال في رواية بكر بن محمد عنه: لا يقبل قوله إن وصى حتى يشهد الموصي رجلان عدلان، أو رجل عدل.
قال القاضي: فظاهر هذا قبول الشاهد واليمين في الوصية والوكالة، وكلام جماعة يقتضي: أنه لا فرق بين الوكالة في المال وغيره والإيصاء إليه فيه وغيره، بل صريح كلام بعضهم، وأنه هل يقبل في ذلك رجل وامرأتان، أو شاهد ويمين، أو لا يقبل إلا رجلان؟ فيه روايتان.
وقال الشيخ تقي الدين: نصه في الوكالة: فرق فيه بين الوكالة بمال وبين الوكالة بغيره، وأما الوصية فقد أطلق فيها رجل عدل، وتقدم نصه أيضا: أنه يقبل فيها شهادة النساء منفردات، فقد يقال: لا يفتقر في هذا إلى يمين، لأنه لا خصم جاحد فيه، لا في الحال ولا في الاستقبال، وهو يشبه القتل لاستحقاق السلب، وتحليف الوصي فيه نظر، لأنه لا يجر بهذا إلى نفسه منفعة بخلاف الموصى له، وقد قبل الناس شهادة رجاء بن حيوة بالعهد إلى عمر بن عبد العزيز وهو وحده، وما زال الولاة يرسلون الواحد في الولاية والعزل.
وقال أيضا: وعلى طريقة أصحابنا في البينة هو الشاهد الواحد، وإنما اليمين احتياط، فهذا يقتضي شيئين:
أحدهما: أنه لا يحتاج إليها إلا إذا كان ثَمَّ معارض، وفي دعوى السلب لا معارض، وعلى هذا يخرج حديث أبي قتادة.
والثاني: أنه لو كان الحق لصبي أو مجنون لم يحتج إلى يمين، وفي هذا نظر إلا إذا كان على ميت أو صبي أو مجنون، ولعل حديث خزيمة بن ثابت يخرج على هذا.
ونص أحمد في الوصية: «أو رجل عدل» ظاهر هذا أنه يقبل في الوصية شهادة رجل واحد.
وقال عقيب رواية ابن صدقة في شهادة النساء في الوصية: ظاهر هذا: أنه أثبت الوصية بشهادة النساء على الانفراد إن لم يحضره الرجال.
قال القاضي: المذهب في هذا كله أنه لا يثبت إلا بشاهدين. انتهى كلامه.
وقال ابن عقيل عقيب رواية ابن صدقة: وهذا يشهد له من أصله قوله: «تقبل شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر» . انتهى كلامه.
ووجه رواية القبول: بأنه عقد لا يفتقر في صحته إلى الشهادة، فهو كعقد البيع.
قال القاضي في بحث المسألة: ولا يلزم القضاء لأنه قد يجوز أن يثبت بشهادة رجل وامرأتين، وهو إذا كانت ولايته خاصة في المال فادعى أنه قاض فأنكره أهل ذلك البلد وأقام شاهدا وامرأتين قُبِلَ ذلك.
والخلاف فيما إذا كانت الوكالة بعوض وبغير عوض سواء، ونسلم أن الأجل وخيار الشرط يثبت بشاهد وامرأتين.
جعله محل وفاق، ولأنه يوكل في استيفاء حق، فتثبت الوكالة له بما يثبت به ذلك الحق، كالوكالة بعقد النكاح والحد والقصاص، واحتج به القاضي وسلم لهم: أن الوكالة بالنكاح والطلاق والقصاص والحدود لا تثبت إلا بذكرين. قاله الشيخ تقي الدين.
قال القاضي: واحتج بعضهم بأنها ولاية فلم تثبت إلا بشاهدين كولاية القضاء.
قال القاضي: الوكالة ليست ولاية، بل استنابة، وأما القضاء فهو يتضمن ما يثبت بشاهد وامرأتين، وهو المال، وما يثبت بشاهدين، وهو الحقوق، وعقد النكاح والوكالة المختلف فيها هي المتضمنة للمال حسب.
قال الشيخ تقي الدين: القضاء وإن كان في المال فقط فهو متضمن الإلزام والعقوبة بالحبس ونحوه، والوكالة لا تتضمن إلا مجرد القبض، ومعلوم أن المدعي لو ادعى الملك ليثبت هو ولوازمه فوكالة المالك أخف من دعوى الملك، لأن حق الوكيل دون حق المالك، فإذا ثبت الكل فجزؤه أولى، بخلاف القاضي فإنه يثبت له مالا يثبت للمالك) [النكت على المحرر: 2/ 317 - 319].
- وقال أيضا: (قوله
(1)
: «وما عدا ذلك .... إلى قوله: خاصة» .
توجيه ذلك يعرف مما تقدم، وتقدم الكلام في الإيصاء والتوكيل في غير مال.
وقد قال الشيخ تقي الدين: قال القاضي في «تعليقه» في ضمن مسألة تعديل المرأة: هذا مبني على أن شهادة النساء هل تقبل فيما لا يقصد به
(1)
أي: صاحب «المحرر» ، وتمام كلامه:(وما عدا ذلك مما ليس بعقوبة ولا مال وتطلع عليه الرجال غالبا كالنكاح والرجعة والطلاق والنسب والولاء والإيصاء والتوكيل في غير مال= فلا يقبل فيه إلا رجلان، وعنه: يقبل رجل وامرأتان في النكاح والرجعة من ذلك).
وفي الحاشية: (في نسخة بهامش الأصل: «من ذلك خاصة»).