الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب نكاح الكفار
1010 - إذا أسلم الزوجان في مجلس واحد:
- قال ابن القيم: (
…
بل إذا أسلما في المجلس الواحد فقد اجتمعا على الإسلام، ولا يؤثر سبق أحدهما الآخر بالتلفظ به، وهذا اختيار شيخنا) [أحكام أهل الذمة
1/ 318]
(1)
.
1011 -
إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر:
- قال ابن القيم: (وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب ابنته على أبي العاص بالنكاح الأول بعد ست سنين.
قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، لم يحدث شيئا. وفي لفظ له: بعد ست سنين. وفي لفظ: بعد سنتين.
قال شيخ الإسلام: هذا هو الثابت عند أهل العلم بالحديث، والذي روي أنه جدَّد النكاح ضعيف.
قال: وكذلك كانت المرأة تسلم ثم يسلم زوجها بعدها والنكاح بحاله، مثل أم الفضل امرأة العباس بن عبد المطلب، فإنها أسلمت قبل العباس بمدة، قال عبد الله بن عباس: كنت أنا وأمي ممن عذر الله بقوله: {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ} [النساء: 98].
(1)
انظر: «الفتاوى» (32/ 336 - 337).