الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الخلع
1059 - حكم الإجابة للخلع:
- قال ابن مفلح: (يباح لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه، واختلف كلام شيخنا في وجوبه)[الفروع 5/ 343 (8/ 417)].
- وقال أيضا: (المذهب: يكره ويصح وحالهما مستقيمة، وعنه: يحرم ولا يصح، واعتبر شيخنا خوف قادر على القيام بالواجب أن لا يقيما حدود الله، فلا يجوز انفرادهما به، لقراءة حمزة: (أن يُخافا) بالضم، ولا يصح «هـ» مع منعه حقها وظلمه لتختلع منه، فيقع رجعيًّا إن قيل: هو طلاق، وقيل: بائنًا إن صح الخلع بلا عوض، ولو لم يقصد بظلمه لتختلع لم يحرم «و: هـ ش» ولنا نزاع، قاله شيخنا) [الفروع 5/ 343 (8/ 4
17)]
(1)
.
1060 -
إذا ادعت المرأة أو وليها السفه حال إبرائها له:
- قال ابن مفلح: (ولا يبطل الإبراء بدعواها السفه، قال شيخنا: ولو مع بينة أنها سفيهة وليست تحت الحجر، ويتوجه: بلى مع بينة، قال: ولو أبرأته وولدت عنده، ومالها بيده يتصرف فيه، لم يصدق أبوها أنها كانت سفيهة تحت حجره بلا بينة) [الفروع 5/ 344 (8/ 4
18)]
(2)
.
1061 -
الخلع فسخ بأي لفظ كان:
- قال ابن القيم: (وإذا كانت أحكام الفدية غير أحكام الطلاق: دل
(1)
«الاختيارات» للبعلي (359).
(2)
«الفتاوى» (32/ 285).