الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الجنايات
1153 - الدال غيره على القتل:
- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا أن الدال يلزمه القود إن تعمد وإلا الدية، وأن الآمر لا يرث)[الفروع 5/ 627 (9/ 358)] (
1).
1154 -
إمساك الحيات جناية:
- قال ابن مفلح: (ومن أمسك الحية كمدعي المشيخة فقتلته فقاتل نفسه، وإن قيل: إنه ظن أنها لا تقتل، فشبه عمد، بمنزلة من أكل حتى بشم، وإمساك الحيات جناية فإنه محرم، ذكره شيخنا)[الفروع 5/ 635 (9/ 366)].
(1)
«الفتاوى» (34/ 157)، «الاختيارات» للبعلي (416).