الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ــ قاله شيخنا «م» ، وأنه يشفع مع صغره في أمه لا أبيه
(1)
ــ
…
أجزأ
(2)
) [الفروع 5/ 499 - 500 (9/
193)]
(3)
.
1110 -
إذا غَدَّى المساكين أو عشَّاهم:
- قال ابن مفلح: (ويعطي ما يجزئ فطرة من البرِّ مُدٌّ ومن غيره مُدَّان لا أقل مطلقا، ولا مدٌّ مدٌّ «م»، وذكره في «الإيضاح»، وذكره صاحب «المحرر» رواية، ونقله الأثرم، وعنه: ورطلا خبز برٍّ عراقيَّةٍ، أو ما علم مدًّا أو ضعفَه من شعيرٍ، ويستحب أدمُه، نص عليه، وعنه: أنه ذكر قول ابن عباس: بأدمه. وذكره شيخنا رواية، لكل مسكين، اختاره الأكثر كالوصية لهم، وعنه: وقوت بلده، اختاره أبو الخطاب والشيخ وغيرهما، وعنه: والقيمة، وغداؤهم وعشاؤهم بالواجب، ولم يقل شيخنا: «بالواجب»، وهو ظاهر نقل أبي داود وغيره) [الفروع 5/ 506 (9/
199)]
(4)
.
1111 -
الواجب في الإطعام:
- قال ابن مفلح: (وأوجب شيخنا وسطه قدرا ونوعا مطلقا بلا تقدير ولا تمليك، وأنه قياس المذهب، كزوجة، وأن الأدم يجب إن كان يطعمه أهله)[الفروع 5/ 507 (9/ 201)]
(5)
.
(1)
قال المرداوي في «الإنصاف» (9/ 220): (قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ويحصل له أجره كاملا، خلافا لمالك رحمه الله، فإنه يشفع ــ مع صغره ــ لأمه لا أبيه).
(2)
قال ابن قندس: («قوله: «أجزأ» هو جواب لقوله: «وإن أعتق من قطع
…
»).
(3)
انظر: «الفتاوى» (31/ 376).
(4)
«الفتاوى» (35/ 352).
(5)
انظر: «الفتاوى» (35/ 351 - 352)، «الاختيارات» للبعلي (396).