الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب حكم الأرضين المغنومة
1267 - إذا لم ينتفع بأرض الخراج:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ولو يبست الكروم بجراد أو غيره سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع.
قال: وإذا لم يمكن النفع به ببيع أو إجارة أو عمارة أو غيره لم تجز المطالبة بالخراج، ومن عجز عن عمارتها أجبر على إجارتها أو رفع يده) [الفروع 6/ 242
(10/ 298)]
(1)
.
1268 -
حكم بيع رباع مكة:
- قال ابن مفلح: (ومكة فتحت عنوة «و: هـ م» فيحرم بيعها وإجارتها، «و: هـ م» كبقاع المناسك، وجوزهما الشيخ، واختار شيخنا البيع فقط) [الفروع 6/ 243
(10/ 299 - 300)]
(2)
.
1269 -
أجرة رباع مكة:
- قال ابن مفلح: (وإن سكن بأجرة فعنه: لا يأثم بدفعها، جزم به الشيخ، وعنه: إنكار عدمه، جزم به القاضي لالتزامه، قال أحمد: لا ينبغي لهم أخذه، ويتوجه مثله فيمن عامل بعينة
(3)
ونحوها في الزيادة عن رأس ماله،
(1)
«الاختيارات» (192 - 193).
(2)
«الفتاوى» (17/ 489 - 491؛ 29/ 209 - 214)؛ «جامع المسائل» (4/ 374 - 376)، «الاختيارات» لابن اللحام (179 - 180).
(3)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (أي: مسألة العينة المذكورة في الربا).