الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي «رده على الرافضي» أنه قول في مذهب أحمد، وأن عن أحمد ما يوافق ذلك فإنه جعل مصرف خمس الركاز
(1)
مصرف الفيء، وهو تبع لخمس الغنائم، وذكره أيضا رواية) [الفروع 6/ 229 (10/ 281)].
- وقال أيضا: (قال شيخنا: للإمام على الصحيح أن يخص طائفة بصنف كالفيء، قال: وليس للغانمين إعطاء أهل الخمس قدره من غيرها)[الفروع 6/ 230 (10/ 282 - 283)].
- وقال ابن كثير: (وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين، كما يتصرف في مال الفيء.
وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية رحمه الله: وهذا قول مالك وأكثر السلف، وهو أصح الأقوال) [تفسير القرآن العظيم 4/ 62، الأنفال: 4
1]
(2)
.
1266 -
تحريق رحل الغال:
- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا وبعض المتأخرين أن تحريق رحل الغال من باب التعزير لا الحد الواجب، فيجتهد الإمام فيه بحسب المصلحة، وهذا أظهر)[الفروع 6/ 237 (10/ 293 - 294)]
(3)
.
(1)
في ط 1: (الزكاة)، والتصويب من ط 2.
(2)
انظر: «منهاج السنة» (4/ 212؛ 5/ 179)، «الاختيارات» للبعلي (453).
(3)
«الاختيارات» للبعلي (453)