الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(11/ 73)]
(1)
.
1396 -
إذا نذر شيئا لمكان يعظمه أو لسكانه أو للمضافين إلى ذلك المكان:
- قال ابن مفلح: (ومن يعظم شجرة أو جبلا أو مغارة أو قبرا إذا نذر له أو لسكانه أو للمضافين إلى ذلك المكان لم يجز، ولا يجوز الوفاء به إجماعا، قاله شيخنا، كقبر وكصدقته بمال غيره وشرب خمر وصوم يوم حيض) [الفروع 6/ 40
1 - 402 (11/ 76)]
(2)
.
1397 -
إذا نذر ذبح ولده أو نفسه:
- قال ابن مفلح: (ونص أنه إن نذر ذبح ولده أو نفسه ذبح كبشا، قيل: مكانه، وقيل: كهدي، ونقل حنبل: يلزمانه، وعنه: إن قال إن فعلته فعلي كذا أو نحوه وقصد اليمين فيمين، وإلا فنذر معصية فيذبح في مسألة الذبح كبشا، اختاره شيخنا، وقال: عليه أكثر نصوصه.
قال: وهو مبني على الفرق بين النذر واليمين، ولو نذر طاعة حالفا بها أجزأه كفارة يمين، بلا خلاف عن أحمد، فكيف لا يجزئه إذا نذر معصية حالفا بها؟! فعلى هذا على رواية حنبل يلزمان الناذر، والحالف يجزئه كفارة يمين، فتصير ستة أقوال) [الفروع 6/ 402 - 403 (11/ 77 - 78)]
(3)
.
(1)
«الاختيارات» للبعلي (476).
(2)
«الفتاوى» (24/ 319؛ 27/ 77)، «الاختيارات» للبعلي (476).
(3)
«الاختيارات» للبعلي (479)، وانظر:«جامع المسائل» (2/ 220)، «الفتاوى» (35/ 344).