الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجزم به أيضا في «الخلاف» في الفقير والمسكين أيهما أشد حاجة، وأخذه شيخنا من الضيافة من طريق الأولى) [الفروع 6/ 303
(10/ 380 - 381)].
1342 -
حكم المسألة في حق المضطر:
- قال ابن مفلح: (ونقل الأثرم: إن اضطر إلى المسألة فهي مباحة، قيل: فإن توقف؟ قال: ما أظن أحدا يموت من الجوع، الله يأتيه برزقه. ثم ذكر خبر أبي سعيد: «من استعفف أعفه الله»، وخبر أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «تعفف»، ثم قال أبو عبد الله: يتعفف خير له، وذكر شيخنا أنه لا يجب ولا يأثم، وأنه ظاهر المذهب) [الفروع 6/ 304
(10/ 381)]
(1)
.
1343 -
بذل الطعام للمضطر إذا كان صاحبه غير مضطر له:
- قال ابن مفلح: (فإن لم يجد إلا طعام غيره فربه المضطر ــ وفي الخائف وجهان ــ أحق
(2)
، وهل له إيثاره؟ كلامهم يدل على أنه لا يجوز، وذكر صاحب «الهدي» في غزوة الطائف أنه يجوز، وأنه غاية الجود لقوله تعالى:{وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: 9]، ولفعل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في فتوح الشام، وعد ذلك في مناقبهم، وإلا لزمه بذل ما له أكله
(3)
من الميتة بقيمته، نص عليه،
(1)
«جامع المسائل» (4/ 358)، «الاختيارات» لابن عبد الهادي (90) ، «الاختيارات» للبعلي (464).
(2)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (أي: فربه المضطر أحق، وفي الخائف وجهان).
(3)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (أي: وإن لم يكن ربه مضطرا، لزمه أن يبذل له من طعامه بقدر ما له أكله من الميتة، وقد تقدم فيه الخلاف، هل هو سد رمقه أو يشبعه؟).