الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
958 - إن أجبرت المرأة وعينت كفوا:
959 -
والجد يجبر كالأب:
- قال ابن مفلح: (فإن أجبرت امرأة فهل يؤخذ بتعيينها كفوًا ــ وهو ظاهر المذهب، ذكره شيخنا «و: ش» ــ أو تعيينه؟ فيه وجهان.
نقل أبو طالب: إن أرادت الجارية رجلًا وأراد الولي غيره اتبع هواها. وفي «الواضح» رواية: أن الجد يجبر كالأب، اختاره شيخنا) [الفروع 5/ 172 - 173 (8/ 208)]
(1)
.
960 - عتيقة المرأة كأمتها في ولاية النكاح:
- قال ابن مفلح: (وعتيقتها كأمتها ــ اختاره ابن أبي الحجر وشيخنا، وهو ظاهر الخرقي ــ إن طلبت وأذنت، وقلنا: تلي عليها، في رواية)[الفروع 5/ 176 (8/ 213)]
(2)
.
961 - والي البلد وكبيره يكون وليا للمرأة إذا لم يكن لها ولي من النسب:
- قال ابن مفلح: (وأحق ولي بنكاح حرة: أبوها، ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، وقيل: عكسه
…
ثم أخوها لأبويها، ثم لأبيها، اختاره أبو بكر وجماعة، وعنه: هما سواء، اختاره الأكثر
…
ثم المولى المعتق، ثم أقرب عصبته، وقيل: يقدم أبو المعتقة على ابنها، ثم السلطان أو نائبه. قال الإمام أحمد رحمه الله: والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا. وعنه: أو والي البلد
(1)
«الاختيارات» (295)، وانظر:«الفتاوى» (32/ 23).
(2)
انظر: «الفتاوى» (32/ 58 - 59).