الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الذكاة
1347 - إذا لم يقصد الذابح الأكل:
1348 -
وإذا قصد مجرد حل يمينه:
- قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا في «بطلان التحليل»: لو لم يقصد الأكل أو قصد مجرد حل يمينه لم يبح) [الفروع 6/ 3
10 (10/ 389 - 390)]
(1)
.
1349 -
إذا قطع أحد الأوداج مع الحلقوم أو المريء:
- قال ابن مفلح: (وفي «الكافي» و «الرعاية» : يكفي قطع الأوداج، فقطع أحدهما مع الحلقوم أو المريء أولى بالحل، قاله شيخنا، وذكره رواية في الأولى، وذكر وجها: يكفي قطع ثلاث من الأربعة
(2)
)
[الفروع 6/ 313 (10/ 394)]
(3)
.
(1)
«بيان الدليل» (422).
(2)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (قال في «شرح المقنع» : الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب، والودجان عرقان محيطان بالحلقوم.
ورأيت في مجموع فيه فتاوى منسوبة إلى الشيخ تقي الدين أجاب عنها، منها: فيمن ذبح شاة فقطع الحلقوم والودجين لكن فوق الجوزة؟ فأجاب: هذه المسألة فيها نزاع معروف، والصحيح أنها تحل، والله أعلم.
قلت: وما صححه هو ما دل عليه كلام أشياخ المذهب، لكن لم يتعرض في السؤال والجواب إلى قطع المريء، والظاهر أنه قطع، وإنما قصد في السؤال كونه قطع من فوق الجوزة فقط).
(3)
«مختصر الفتاوى المصرية» (519)، «الاختيارات» للبعلي (468).