الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التوبة، وإلا فلو كان مجرد التكلم بالتوبة موجبا لصحتها لم يحتج إلى علامة.
ثم ذكر الشيخ تقي الدين كلامه المكتوب في القاذف
(1)
) [النكت على المحرر: 2/ 258 - 259].
1499 - حد العدل:
- قال ابن مفلح: (وظاهر «الكافي» : العدل من رجح خيره ولم يأت كبيرة، لأن الصغائر تقع مكفرة أولا فأولا فلا تجتمع، قال ابن عقيل: لولا الإجماع لقلنا به، وظاهر «العدة» للقاضي: ولو أتى كبيرة، قال شيخنا: صرَّح
(2)
به في قياس الشبه) [الفروع 6/ 563
(11/ 335)].
1500 -
حد الكبيرة:
- قال ابن مفلح: (وهي
(3)
ما فيه حد أو وعيد، نص عليه، وعند شيخنا: أو غضب أو لعنة أو نفي الإيمان.
قال: ولا يجوز أن يقع نفي الإيمان لأمر مستحب، بل لكمال واجب.
قال: وليس لأحد أن يحمل
(4)
كلام أحمد
(5)
إلا على معنى يبين من كلامه ما يدل على أنه مراده، لا على ما يحتمله اللفظ في كلام كل أحد.
(1)
سبق قريبا.
(2)
في ط 1: (خرج)، والمثبت من ط 2 والنسخة الخطية (ص 396).
(3)
أي: الكبيرة.
(4)
في ط 1: (يحكم)، والمثبت من ط 2 والنسخة الخطية (ص 396).
(5)
كذا في ط 1 وط 2 والنسخة الخطية (ص 396)، وفي «الفتاوى»:(أحد) والسياق يدل على أنه الصواب، والله أعلم.