الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب القسمة
1466 - ما كان من القسمة فيه رد عوض فهو بيع:
- قال ابن مفلح: (يحرم قسمة الأملاك التي لا تقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا بتراضي الشركاء، كحمَّام ودور صغار وأرض ببعضها بئر أو بناء ونحوه لا يتعدل بأجزاء ولا قيمة.
وهذه القسمة في حكم البيع، يجوز فيها ما يجوز فيه خاصة لمالك وولي
…
وفي «التعليق» و «المبهج» و «الكافي» : البيع ما فيه رد فقط، واختاره شيخنا) [الفروع 6/ 505
(11/ 237)]
(1)
.
1467 -
إجبار الشريك على الإجارة فيما لا ينقسم إلا بضرر:
- قال ابن مفلح: (ومن دعا شريكه إلى البيع فيها أجبر، فإن أبى بيع عليهما وقسم الثمن، نقله الميموني وحنبل، وذكره القاضي وأصحابه، وذكره صاحب «الإرشاد» و «الفصول» و «الإفصاح» و «الترغيب» وغيرها، وكلام الشيخ و «المحرر» يقتضي المنع، وكذا الإجارة، ولو في وقف، ذكره شيخنا) [الفروع 6/ 505
(11/ 237 - 238)]
(2)
.
1468 -
قسمة الوقف:
- قال ابن مفلح: (ولا إجبار في قسمة المنافع
(3)
، وعنه: بلى، واختاره
(1)
انظر: «الاختيارات» للبعلي (505).
(2)
«الاختيارات» للبعلي (506)، قال:(ولو طلب أحد الشريكين الإشارة أجبر الآخر عليها، ذكره الأصحاب ولو في الوقف).
(3)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (صورة ذلك: دار لها منفعتها، مثل دار وقف عليهما أو مستأجرة لهما، وأراد قسمة منفعتها، فقسمتها بزمن: أن ينتفع أحدهما مدة، ثم ينتفع الآخر بعده مدة، وقسمتها بالمكان: أن يجعل لكل منهما من الدار مكان ينتفع به دون صاحبه).
في «المحرر» في القسمة بالمكان ولا ضرر، وإن اقتسماها بزمن أو مكان صح جائزا، واختار في «المحرر»: لازما إن تعاقدا مدة معلومة، وقيل: لازما بالمكان مطلقا.
فإن انتقلت كانتقال وقف فهل تنتقل مقسومة أو لا، فيه نظر، فإن كانت إلى مدة لزمت الورثة والمشتري، قال ذلك شيخنا.
وقال أيضا: معنى القسمة هنا قريب من معنى البيع، فقد يقال: يجوز التبديل، كالحبيس والهدي.
وقال أيضا: صرح الأصحاب بأن الوقف إنما يجوز قسمته إذا كان على جهتين، فأما الوقف على جهة واحدة فلا تقسم عينه قسمة لازمة اتفاقا، لتعلق حق الطبقة الثانية والثالثة، لكن تجوز المهايأة، وهي قسمة المنافع، ولا فرق في ذلك بين المناقلة بالمنافع وبين تركها على المهايأة بلا مناقلة
(1)
.
(1)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (ذكر الشيخ زين الدين ابن رجب مسألة قسمة الوقف في آخر «قواعده» في فائدة القسمة، هل هي بيع أو إفراز؟ وفي كلامه مخالفة لكلام المصنف، قال: أما إذا كان الكل وقفا، فهل يجوز قسمته؟ فيه طريقان: أحدهما: أنه كإفراز الطلق من الوقف سواء، وهذا المجزوم به في «المحرر» ، والثاني: لا تصح القسمة على الوجهين جميعا على الأصح، وهي طريقة «الترغيب» ، وعلى القول بالجواز، فهو مختص بما إذا كان وقفا على جهتين، لا على جهة واحدة، صرح به الأصحاب، نقله الشيخ تقي الدين.
فظاهر نقل الشيخ زين الدين في «القواعد» : عدم الجواز، وظاهر نقل المصنف: عدم اللزوم) ا. هـ.