الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الشهادات
1485 - إذا امتنع أداء الشهادة امتنعت كتابتها:
- قال ابن مفلح: (وكتابة كشهادة، في ظاهر كلام الشيخ وشيخنا) [الفروع 6/ 549
(11/ 309)]
(1)
.
1486 -
أخذ الأجرة والجعل على الشهادة:
- قال ابن مفلح: (ويحرم في الأصح أخذ أُجرة وجُعْلٍ، وقيل: إن تعينت، وقيل: ولا حاجة، وذكر شيخنا وجها: يجوز لحاجة تعينت أو لا، واختاره) [الفروع 6/ 550
(11/ 309)]
(2)
.
1487 -
كتم الشهادة:
- قال ابن مفلح: (ولا يقيم شهادة لآدمي حتى يسأله، ولا يقدح فيها، كشهادة حسبة، ويقيمها بطلبه ولو لم يطلبها حاكم، ويحرم كتمها، قال شيخنا: ويقدح فيه، وقال: إن كان بيد من لا يستحقه ولا يصل إلى من يستحقه لم يلزمه إعانة أحدهما، ويعين متأولا مجتهدا على غيره)[الفروع 6/ 551 (11/ 310)]
(3)
.
(1)
«الاختيارات» للبعلي (513)، ونصه:(وحيث امتنع أداء الشهادة امتنعت كتابتها في ظاهر كلام أبي العباس والشيخ أبي محمد المقدسي).
(2)
«الاختيارات» للبعلي (513)، وانظر:«الفتاوى» (28/ 573 - 574؛ 31/ 288).
(3)
«الاختيارات» للبعلي (513).