الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1542 - إذا رجع شهود الطلاق:
- قال ابن مفلح: (وإن رجع شهود طلاق فلا غرم إلا قبل الدخول نصف المسمى أو بدله، وعنه: وبعده كله، وذكر شيخنا وجها: مهر المثل) [الفروع 6/ 599
(11/ 389 - 390)]
(1)
.
1543 -
إذا رجع شهود التزكية:
- قال ابن مفلح: (قوله
(2)
: «ويضمن شهود التزكية إذا رجعوا عنها ما يضمنه من زكوهم لو رجعوا» .
وكذا ذكره الشيخ موفق الدين محل وفاق، قاس عليه رجوع شهود الأصل، لأن الحكم ينبني على شهادتهم كشهود الفرع.
فصل
قال الشيخ تقي الدين: وإذا تبين خطأ الشهود أو كذبهم أو خطأ المزكين، فهنا الحكم باطل، لكن ينبغي أن تكون الشهادة أو التزكية سببًا للضمان والقرار على المتلف، بخلاف الرجوع، فإنه لا ضمان إلا على الراجع. انتهى كلامه.
ولعل هذا المعنى يؤخذ من كلام الشيخ موفق الدين وغيره.
وقال القاضي: لو شهدا عليه بالقرض فحكم الحاكم عليه بالمال وسلمه إلى المقرض، ثم أقام المشهود عليه البينة بعد ذلك: أنه كان قضاه لم
(1)
«الفتاوى» (20/ 579).
(2)
أي: صاحب «المحرر» .
يضمن شهود القرض، لأنه لم يكن في شهادتهم إثبات المال في الحال، ولو كانوا شهدوا بأن لفلان عليه ألف درهم، فحكم الحاكم بشهادتهم، ثم أقام المقضي عليه البينة: أنه كان قضاه قبل ذلك ضمن الشهود الذين شهدوا بالمال. ذكره محل وفاق مع الحنفية.
قال الشيخ تقي الدين: وهذا يقتضي أن خطأ الشهود موجب للضمان كرجوعهم، وإن ظهر ذلك ببينة، كما قيل في شاهد الزور: قد يظهر كذبه بإقرار، أو تبيين، لكن هنا قالوا: ببينة.
قال الشيخ تقي الدين: وكذا يجب، فإن الشهادة إذا كانت باطلة، فسواء علم بطلانها برجوعهم أو بطريق آخر، وكذلك التزكية لو ظهر فسق الشهود ضمن المزكون، وكذلك يجب أن يكون في الولاية، لو أراد الإمام أن يولي قاضيًا أو واليًا لا يعرفه، فسأل عنه، فزكاه أقوام ووصفوه بما يصلح معه للولاية ثم رجعوا، أو ظهر بطلان تزكيتهم، فينبغي أن يضمنوا ما أفسده الوالي والقاضي، وكذلك لو أشاروا عليه، أو أمروه بولايته، فإن الآمر بالأمر بمنزلة الشهادة بالشهادة، لكن الذي لا ريب في ضمانه: من تعمد المعصية، مثل أن يعلم منه الخيانة أو العجز، ويخبر عنه بخلاف ذلك، أو يأمر بولايته، أو يكون لا يعلم بحاله ويزكيه، أو يشير به، فأما إذا اعتقد صلاحه وأخطأ، فهذا معذور، والسبب هنا ليس محرما، وعلى هذا فالمزكي للعامل من المقرض والمشتري والوكيل كذلك، فالتزكية أبدًا جنس واحد، وأما الأمر: فهو نظير التزكية التي هي خبر. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 2/ 352 - 353].