الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كالنكاح والخلع عنده، لا على ابتداء الفرقة، لقوله:{وَأَشْهِدُوا} [الطلاق: 2] ولئلا يكتم طلاقها) [الفروع 5/ 466 (9/
155)]
(1)
.
1104 -
إذا جاءت امرأة إلى الحاكم وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها:
- قال ابن مفلح: (والمرأة إذا عرفت بصدق يقبل منها، ولو كذبها الثاني صدقت في حلها للأول، وكذا دعوى نكاح حاضر منكر، في الأصح، ومثل الأولة من جاءت إلى حاكم
(2)
فادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها، فله تزويجها إن ظن صدقها، كمعاملة عبد لم يثبت عتقه، قاله شيخنا) [الفروع 5/ 471 (9/ 160)].
(1)
«الفتاوى» (32/ 129)، «الاختيارات» للبعلي (392).
(2)
في ط 2: (جاءت حاكما).