المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1448 - المدعي يحلف ابتداء مع اللوث: - الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - جـ ٢

[سامي بن جاد الله]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النكاح

- ‌943 - معنى النكاح:

- ‌944 - حكم تزوج الفقير:

- ‌945 - إذا أمره والداه بنكاح من لا يريدها:

- ‌946 - استحلال النظر بشهوة:

- ‌949 - حكم التلذذ بلمس الأجنبية:

- ‌90)].950 -حكم الخلوة بالمرأة لغير محرم:

- ‌952 - من فرض له ولي الأمر على الصدقات أو غيرها ما يستحقه فنحى من يزاحمه، أو ينزعه منه:

- ‌9 - 160 (8/ 194)].953 -حكم صلاة الضحى في حق النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌954 - وحديث: «ثلاث هن علي فرائض»:

- ‌96)](1).955 -آية المواريث لا تشمل النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌956 - صيغة عقد النكاح:

- ‌9 (8/ 202)](1).957 -القبول والإيجاب في النكاح:

- ‌958 - إن أجبرت المرأة وعينت كفوا:

- ‌960 - عتيقة المرأة كأمتها في ولاية النكاح:

- ‌961 - والي البلد وكبيره يكون وليا للمرأة إذا لم يكن لها ولي من النسب:

- ‌962 - حكم تزويج الأيامى:

- ‌963 - إذا طلق على غيره زوجته:

- ‌964 - وصي المال يزوج الصغير:

- ‌965 - حكم شهادة البينة الفاسقة:

- ‌966 - مسألة:

- ‌90 (8/ 233)].967 -الإشهاد على إذن المرأة:

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌969 - تحريم نظير المصاهرة بالرضاع:

- ‌93 - 194 (8/ 236 - 237)](1).970 -وطء الحرام والشبهة لا ينشر تحريم المصاهرة:

- ‌972 - الربيبة:

- ‌973 - الجمع بين الأختين ونحوهما مع الرضاع:

- ‌99 (8/ 243)].974 -نكاح الواطئ بشبهة في عدته:

- ‌975 - كراهية نكاح الكتابية بلا حاجة:

- ‌976 - من اختار دين أهل الكتاب ولم يكن أبواه كتابيين:

- ‌977 - وطء من حرم نكاحها بملك اليمين:

- ‌978 - لا يحرم في الجنة زيادة العدد والجمع بين المحارم وغيره:

- ‌979 - التحايل لتصحيح النكاح الفاسد:

- ‌984 - وطء أحد الأختين اللتين أسلمتا معه قبل انقضاء عدة الأخرى:

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌987 - الشروط التي يتفقان عليها قبل العقد:

- ‌9)](3).990 -إذا شرط لها أن يسكنها بمنزل أبيه، ثم طلبت سكنى منفردة:

- ‌991 - إذا زوج وليته رجلا على أن يزوجه وليته فأجابه ولا مهر:

- ‌992 - من عزم على تزويجه بالمطلقة ثلاثا ووعدها سرا:

- ‌993 - حديث «لعن الله المحلل والمحلل له»:

- ‌994 - حديث: «ألا أخبركم بالتيس المستعار

- ‌995 - نكاح التحليل:

- ‌996 - نكاح المتعة خير من نكاح التحليل:

- ‌997 - إذا علق النكاح بشرط:

- ‌998 - شرط نفي المهر:

- ‌17 (267 - 268)](1).1000 -شرط الخيار:

- ‌17 - 218 (8/ 268)](2).1001 -إن شرط بكرًا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا يثبت الفسخ، فبانت بخلافه:

- ‌(1008).1002 -إذا أوهمته أنها زوجته أو سريته:

- ‌1004 - إذا شرطت صفة فبان أقل:

- ‌1005 - إذا عتقت الأمة وهي تحت حُرٍّ:

- ‌1).1007 -نكاح التلجئة:

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌1008 - التفريق بين عيوب الفرج وغيرها:

- ‌1).1009 -الفسوخ لا تتوقف على حكم الحاكم:

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌1010 - إذا أسلم الزوجان في مجلس واحد:

- ‌ 1/ 318](1).1011 -إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر:

- ‌1)](1).1012 -إذا ارتد أحد الزوجين:

- ‌1013 - إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة:

- ‌ 1/ 360](5).1014 -النكاح ينفسخ بسباء المرأة:

- ‌باب الصداق

- ‌1015 - إذا تزوجها على خمر أو خنزير:

- ‌ 142 ـ 145 (3/ 1108 - 1114)].1019 -إذا تعذر المهر المعين:

- ‌1020 - إذا أصدق صداقا في السر وآخر في العلن:

- ‌1).1021 -وقت استحقاق مؤخر الصداق:

- ‌1023 - إذا أهدى شيئا قبل العقد وقد وُعِدَ بالزواج:

- ‌1025 - إذا وطء بعد العقد وادعى عدم علمه بها:

- ‌1026 - الذي بيده عقدة النكاح:

- ‌(1017).1027 -المتعة للمطلقة:

- ‌1)](1).1028 -مهر المكرهة على الزنا:

- ‌1030 - إذا خرجت المرأة من الزوج بغير اختياره:

- ‌باب وليمة العرس

- ‌1034 - غسل اليدين قبل الأكل:

- ‌12 - 213](1).1035 -غسل اليدين بالمطعوم:

- ‌1036 - زيادة «الرحمن الرحيم» في التسمية عند الأكل:

- ‌1).1038 -التسمية على كل نوع:

- ‌ 164].1039 -القِران في الطعام:

- ‌ 158](1).1040 -تصغير اللقم في الأكل:

- ‌ 162].1041 -الأكل حتى يتخم، والإسراف فيه:

- ‌ 185 - 186](1).1042 -الإسراف:

- ‌(146، 147).1043 -الشرب والأكل قائما:

- ‌1).1044 -الأكل من بيت القريب والصديق بلا إذن:

- ‌1045 - دخول الكنيسة والبيعة مع وجود الصور:

- ‌1051 - الرغائب وليلة النصف:

- ‌1052 - تخصيص يوم من الأيام بطعام أو نحوه موافقة للكفار:

- ‌باب عشرة النساء

- ‌1053 - يجب على الزوج أن يطأ امرأته بالمعروف:

- ‌1).1054 -حق الفسخ لامرأة من علم خبره كأسير ومحبوس:

- ‌1).1055 -إذا حبست المرأة زوجها بحقها وخاف خروجها بلا إذنه:

- ‌1056 - خدمة المرأة لزوجها:

- ‌1057 - التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة:

- ‌1).1058 -الحاكمان بين الزوجين:

- ‌باب الخلع

- ‌1059 - حكم الإجابة للخلع:

- ‌17)](1).1060 -إذا ادعت المرأة أو وليها السفه حال إبرائها له:

- ‌18)](2).1061 -الخلع فسخ بأي لفظ كان:

- ‌1)](1).1062 -إذا خالع بلا عوض أو بمحرم:

- ‌(1015).1063 -إذا قالت المرأة: إن طلقتني فلك كذا أو أنت بريء منه:

- ‌1065 - إذا قال: «أنت طالق على ألف»:

- ‌1).1066 -إذا قال: «متى أعطيتني ألفا فأنت طالق»:

- ‌1067 - من حلف بطلاق أو عتق ثم أبان المرأة وباع المملوك:

- ‌1 (8/ 445)].1068 -إذا اعتقد البينونة بحيلة فعلها، ثم فعل ما حلف عليه:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌1070 - إذا أمرته أمه بالطلاق:

- ‌ 1/ 475](2).1071 -طلاق الأب على ابنه الصغير والمجنون:

- ‌1072 - طلاق الإغلاق:

- ‌ 1/ 231].1073 -طلاق الغضبان:

- ‌1074 - طلاق السكران:

- ‌ 13 - 14)](1).1076 -قصد إزالة العقل بلا سبب شرعي:

- ‌ 14)](2).1077 -إذا ظن الضرر من شخص بلا تهديد:

- ‌ 14)](3).1078 -إذا سحره ليطلق:

- ‌1079 - إذا قال: أنت طالق في آخر طهرك، ولم يطأ فيه:

- ‌ 17 - 18)](2).1080 -الطلاق في الطهر المتعقب للرجعة:

- ‌1 (9/ 18)].1081 -طلاق الحائض:

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌1084 - صيغة الطلاق:

- ‌1).1085 -إذا قال: إن أبرأتني فأنت طالق:

- ‌1086 - إذا أشهد عليه بطلاق ثلاث، ثم أفتي بأنه لا شيء عليه:

- ‌1087 - دعوى الموكل الرجوع في الوكالة قبل تصرف الوكيل:

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌1088 - مسألة:

- ‌1).1089 -الاستثناء بعد تكميل ما ألحقه به:

- ‌13 - 414 (9/ 80 - 82)](1).1090 -مسألة:

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌1091 - قوله: «أنت طالق لأفعلن»:

- ‌1092 - الحلف بالطلاق:

- ‌1093 - إذا أراد بتعليق الطلاق الجزاء:

- ‌ 14/ 217].1094 -إذا علل الطلاق بعلة ثم تبين انتفاؤها:

- ‌ 128](1).1095 -إذا علق الطلاق بشرط، فظن وقوعه، فقال: اذهبي فأنت طالق:

- ‌1].1096 -إذا قال: إن أكلت رمانة وإن أكلت نصفها فأنت طالق:

- ‌ 105)].1097 -إذا قال: أنت طالق لا قمت ولا قعدت:

- ‌ 109)].1098 -العمل بعرف المتكلم وقصده في مسمى اليمين:

- ‌ 123)].1099 -إذا قال: أنت طالق، أو عبدي حر، إن شاء الله:

- ‌ 135)].1100 -إذا علق الطلاق بشرط أو صفة:

- ‌ 135 - 136)](1).1101 -استعمال القرعة في تعيين المرأة المطلقة:

- ‌باب الرجعة

- ‌1102 - إذا لم يرد المطلق الإصلاح:

- ‌ 151 - 152)](3).1103 -إعلان الرجعة والتسريح والإشهاد عليهما:

- ‌ 155)](1).1104 -إذا جاءت امرأة إلى الحاكم وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها:

- ‌باب الإيلاء

- ‌1105 - مسألة:

- ‌باب الظهار

- ‌1106 - إذا قال لأجنبية: أنت عَلَيَّ كظهر أمي:

- ‌ 182)].1107 -إذا حلف بظهار أو حرام أو طلاق أو عتق وحنث:

- ‌(1093).1108 -إذا أعتق ولد زنا:

- ‌ 193)](3).1110 -إذا غَدَّى المساكين أو عشَّاهم:

- ‌ 199)](4).1111 -الواجب في الإطعام:

- ‌باب اللعان

- ‌1112 - إذا التعن الزوج ونكلت الزوجة:

- ‌باب ما يلحق من النسب

- ‌1113 - الزوجة لا تصير فراشا إلا بالدخول:

- ‌18 (9/ 216)](1).1114 -إذا ادعى البائع أنه ما باع حتى استبرأ، وحلف المشتري أنه ما وطئها:

- ‌1115 - يلحقه الولد بوطء شبهة:

- ‌1116 - تبعض أحكام النسب:

- ‌1).1117 -إذا لم يكن هناك فراش واستلحق ولده من الزنا:

- ‌1118 - تبعية الولد:

- ‌1).1119 -إذا تنازع أكثر من رجل في الولد:

- ‌كتاب العِدد

- ‌1120 - سن اليأس:

- ‌1121 - الحكمة من عدة الوفاة:

- ‌1122 - امرأة المفقود:

- ‌1).1123 -لا يفتقر فسخ نكاح امرأة المفقود إلى حكم الحاكم:

- ‌1124 - إذا تزوجت امرأة المفقود ثم قدم:

- ‌1125 - إذا فرق بين الزوجين لسبب يوجب الفرقة ثم بان انتفاؤه:

- ‌1126 - عدة المختلعة ونحوها:

- ‌1).1127 -عدة الشابة إذا ارتفع حيضها:

- ‌1128 - عدة المطلقة آخر ثلاث تطليقات:

- ‌1 (9/ 254 - 255)](2).1130 -لا توطأ الأمة الحامل حتى تضع:

- ‌1131 - لا يحل للمرأة أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج:

- ‌1132 - المكان الذي تعتد فيه المبتوتة:

- ‌1133 - سفر الرجل بأخت زوجته:

- ‌باب الاستبراء

- ‌1134 - استبراء الأمة البكر، والآيسة:

- ‌1136 - الاستمتاع بالمستبرأة بغير الوطء:

- ‌باب الرضاع

- ‌1137 - زمن الرضاع المحرِّم:

- ‌كتاب النفقات

- ‌1138 - ترك الحناء والزينة التي نهى عنها الزوج:

- ‌1139 - تمليك الزوج زوجته نفقتها:

- ‌1).1140 -يقضى في النفقة بقول من يشهد له العرف:

- ‌1141 - تضحي المرأة عن أهل البيت من مال الزوج بغير إذنه:

- ‌1142 - نفقة الحامل:

- ‌10)](2).1143 -نفقة الصغير وأجرة مرضعته:

- ‌باب نفقة القريب والرقيق والبهائم

- ‌1144 - النفقة على ذوي الأرحام:

- ‌14)](1).1145 -الاستدانة على من تلزمه نفقته إذا لم ينفق عليه:

- ‌1146 - من أُنفق عليه بإذن حاكم:

- ‌18)](1).1147 -إذا استأجر زوجته لرضاع ولده:

- ‌1 (9/ 320)](6).1148 -خروج المرأة للرعي ونحوه لا يعد سفرا:

- ‌1149 - إذا كان سيد العبد يأمره بترك المأمور وفعل المنهي:

- ‌باب الحضانة

- ‌1151 - الأحق بالحضانة:

- ‌1152 - الخالة والعمة:

- ‌كتاب الجنايات

- ‌1153 - الدال غيره على القتل:

- ‌1).1154 -إمساك الحيات جناية:

- ‌باب شروط القود

- ‌1155 - التوبة بعد الجرح أو بعد الرمي قبل الإصابة:

- ‌1).1156 -إذا قتل من اعتدى على حريمه:

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌1158 - القصاص في اللطمة والضربة ونحوها:

- ‌ 12/ 175 - 176](1).1159 -كيفية القصاص إذا قتله بعصا أو خنقه أو شدخ رأسه بحجر:

- ‌باب استيفاء القود

- ‌1160 - القود يختص بالعصبة:

- ‌1).1161 -استيفاء القود بحضرة السلطان:

- ‌1162 - استيفاء القود في النفس يجوز بأن يفعل به كفعله ويجوز بالسيف:

- ‌باب العفو عن القود

- ‌1163 - أنواع العدل:

- ‌10)](1).1164 -العفو في قتل الغيلة:

- ‌كتاب الديات

- ‌1165 - مسألة:

- ‌ 11 - 12 (9/ 430 - 431)].1166 -حمل العاقلة للدية موافق للقياس:

- ‌باب القسامة

- ‌1167 - اللَّوث:

- ‌(10/ 16)](1).1168 -القسامة في الأموال:

- ‌كتاب الحدود

- ‌1169 - العقوبات الشرعية:

- ‌10](1).1170 -إقامة الحد من غير الإمام ونائبه:

- ‌(10/ 29)](2).1171 -وجوب إقامة الحد ولو من الشريك أو المعين:

- ‌(10/ 31 - 32)](2).1173 -الموالاة في الحدود:

- ‌1174 - الحكمة من شرع العقوبات:

- ‌(10/ 34)](3).1175 -اجتماع الحدود:

- ‌1 (10/ 41 - 42)](1).1176 -إذا تعدى أهل مكة أو غيرهم على الركب في الحرم:

- ‌باب حد الزنا

- ‌1178 - حد اللواط:

- ‌1 (10/ 54)](2).1179 -الاختلاف في دخول المفعول به الجنة:

- ‌1180 - الجهل بتحريم النكاح الباطل إجماعا شبهة تمنع إقامة الحد:

- ‌(10/ 57)].1181 -الإكراه وما يباح به:

- ‌(10/ 61)](4).1182 -إذا وطئ أمة امرأته وقد أحلتها له:

- ‌1183 - إذا وطئ أمة امرأته:

- ‌باب القذف

- ‌1185 - الغيرة عذر في الغيبة:

- ‌1186 - قذف الرجل لامرأته:

- ‌(10/ 78)](1).1187 -إذا قال له: «أنت عِلْقٌ»:

- ‌1188 - حد القذف لا يستوفى إلا بطلب المقذوف:

- ‌(10/ 86)](1).1189 -قذف نساء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(10/ 89 - 90)](2).1190 -إخبار المقذوف والمغتاب واستحلالهما:

- ‌باب حد المسكر

- ‌1193 - الإكراه على فعل المحرمات لحق الله تعالى:

- ‌ 100 (10/ 97)](2).1194 -مقدار الجلد في حد الخمر:

- ‌باب التعزير

- ‌1195 - تعزير غير المكلف على الفاحشة:

- ‌ 106 (10/ 107)](1).1196 -القصاص من غير المكلف:

- ‌ 107 (10/ 108)](2).1197 -حديث: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله»:

- ‌ 107 - 108 (10/ 109)](2).1198 -صفة ما يكون به التعزير:

- ‌1203 - التعزير بالنفي:

- ‌ 115 (10/ 119)](1).1204 -العقوبة بما لم يرد في الشرع:

- ‌ 115 - 117 (10/ 120)](1).1206 -القصاص ممن اعتدى عليه بالقول:

- ‌باب السرقة

- ‌1207 - اشتراط مطالبة المسروق منه بماله للقطع:

- ‌ 122 - 123 (10/ 128 - 129)](1).1208 -إذا كان المسروق ثلاثة دراهم مغشوشة:

- ‌(112).1209 -قتل السارق في الخامسة:

- ‌1210 - مضاعفة ضمان المسروق من غير حرز:

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌1211 - حكم الآمر بقطع الطريق أو السرقة:

- ‌ 142 (10/ 157 - 158)](2).1212 -إذا طلع إليهم عسكر فأخذوا رجلا ليس منهم فغرموه:

- ‌ 142 (10/ 158)](3).1214 -إذا تاب الخارجي والباغي والمرتد المحارب قبل القدرة عليهم:

- ‌ 142 - 143 (10/ 158 - 159)].1215 -إذا تاب من فعل ما يوجب الحد قبل القدرة عليه:

- ‌ 143 (10/ 159 - 160)](3).1217 -استيفاء حد القذف من الكافر إذا أسلم:

- ‌ 144 (10/ 160 - 161)].1218 -القتال دفاعا عن مال غيره:

- ‌ 147 (10/ 164)](5).1219 -المفاضلة بين الانتصار والعفو:

- ‌ 149 - 150 (10/ 167 - 168)](3).1220 -إذا قفز إلى بلد العدو ولم يندفع ضرره إلا بقتله:

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌1221 - ابتداء الإمام بقتال البغاة والخوارج:

- ‌ 152 - 153 (10/ 170 - 172)](1).1222 -المستحل لأذى من أمره ونهاه بتأويل:

- ‌1223 - تفسيق البغاة:

- ‌ 157 (10/ 176)](1).1224 -قتال الطائفة الممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام:

- ‌1227 - أسباب الفتن:

- ‌ 160 (10/ 181)].1228 -تكفير أهل البدع:

- ‌ 161 (10/ 182)](4).1229 -التفريق بين قتال الخوارج وأهل الردة:

- ‌ 162 - 163 (10/ 183 - 184)](2).1230 -إن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة:

- ‌باب حكم المرتد

- ‌1231 - بعض أسباب الردة:

- ‌ 165 (10/ 188)](1).1232 -لعن المعين:

- ‌ 1/ 285 - 292].1233 -من ولد على الفطرة ثم ارتد:

- ‌ 170 (10/ 193 - 194)](1).1234 -توبة الداعية إلى بدعته:

- ‌1235 - عصمة دم ومال المرتد إذا أسلم لا تفتقر إلى حكم حاكم:

- ‌ 172 - 173 (10/ 200)](1).1237 -ضمان المرتد ما أتلفه زمن ردته:

- ‌ 175 (10/ 204 - 205)](2).1238 -التنجيم:

- ‌ 178 (10/ 208)](2).1239 -مسألة:

- ‌ 182 (10/ 213)].1240 -إرث الحمل من أب كافر إذا أسلمت أمه قبل الوضع:

- ‌1241 - حكم أطفال الكفار، ومن بلغ منهم مجنونا في الآخرة:

- ‌ 183 - 184 (10/ 215 - 216)](1).1242 -الطفل إذا مات أبواه الكافران أو أحدهما:

- ‌ 1/ 492](1).1243 -الحكم بإسلام الطفل المولود لأبوين كافرين إذا سباه مسلم:

- ‌1246 - حكم من لم تبلغه الدعوة:

- ‌ 184 - 185 (10/ 216)](1).1247 -من تعدى بلفظه على حق الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تاب:

- ‌كتاب الجهاد

- ‌1248 - الجهاد بالمال للعاجز عنه ببدنه:

- ‌ 189 (10/ 225)](4).1249 -أنواع الجهاد:

- ‌ 189 ـ 190 (10/ 226 - 227)](4).1250 -ما لا تكفره الشهادة:

- ‌1253 - الطهارة والصلاة وصيام رمضان والحج ونحوها لا تكفر إلا الصغائر:

- ‌ 194 (10/ 233)](1).1254 -الأعمال الظاهرة يعظم قدرها بما في القلوب من الإيمان:

- ‌ 195 (10/ 234 - 235)](2).1255 -الرباط أفضل من المقام بمكة:

- ‌1256 - الانغماس في العدو:

- ‌(10/ 243)](1).1257 -جهاد الدفع:

- ‌(10/ 244)](2).1258 -الاستعانة بالمشركين في العمالة والكتابة:

- ‌(10/ 247 - 248)](2).1260 -تصرفات إمام المسلمين تبنى على المصلحة في المال وغيره:

- ‌13 (10/ 257 - 258)](3).1261 -من قتل غيره متأولا:

- ‌16 - 217 (10/ 262 - 264)](1).1262 -التمثيل بالكفار:

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌1263 - الحرمان من السلب:

- ‌(10/ 275 - 276)](1).1264 -الأموال التي ملكها الله للعباد:

- ‌(10/ 279 - 280)](3).1265 -مصرف الخمس والفيء:

- ‌1](2).1266 -تحريق رحل الغال:

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌1267 - إذا لم ينتفع بأرض الخراج:

- ‌(10/ 298)](1).1268 -حكم بيع رباع مكة:

- ‌(10/ 299 - 300)](2).1269 -أجرة رباع مكة:

- ‌(10/ 300 - 301)](1).1270 -الكلف السلطانية التي تطلب من البلدان:

- ‌باب الأمان

- ‌1271 - إذا كان عقد الأمان لأكثر من سنة:

- ‌باب الهدنة

- ‌1272 - عقد الهدنة الجائز:

- ‌(10/ 312)](2).1275 -رد عوض المرأة:

- ‌(10/ 314 - 315)](5).1276 -شراء المعاهدين من سابيهم:

- ‌(10/ 316)].1277 -نقض العهد:

- ‌(10/ 316 - 317)](1).1279 -إذا اشتبه ما أخذ من كافر بمسلم:

- ‌باب عقد الذمة

- ‌1282 - الجزية:

- ‌ 1/ 22 - 23](2).1283 -من تؤخذ منه الجزية:

- ‌(10/ 319 - 320)](1).1285 -تحمل المسلم الجزية عن الكافر:

- ‌ 1/ 89].1286 -انتقال الكتابي أو المجوسي إلى غير دينه:

- ‌(10/ 320 - 321)].1288 -ما يؤخذ ممن لا تلزمه الجزية:

- ‌1290 - تغيير الإمام للعقد الذي عقده الخلفاء مع نصارى بني تغلب للمصلحة:

- ‌باب أحكام الذمة

- ‌1291 - تمييز قبور أهل الذمة:

- ‌(10/ 333)](1).1293 -لباس أهل الذمة:

- ‌ 193 - 194](1).1294 -منع أهل الذمة من حمل سلاح والمقاتلة بثقاف ورمي وغيره:

- ‌(10/ 334)](3).1295 -عيادة أهل الذمة وتعزيتهم وتهنئتهم:

- ‌(10/ 334)](1).1296 -الدعاء للشخص بالبقاء:

- ‌(10/ 334)](2).1297 -تحية الذمي بـ: كيف أنت، وكيف أصبحت، ونحو ذلك:

- ‌1 (10/ 336)](3).1298 -رد تحية الذمي:

- ‌1300 - قول: «يهديكم الله» للذمي إذا عطس:

- ‌1].1301 -الكنائس والمعابد في الأرض التي فتحت عنوة:

- ‌1306 - تعلية الذمي بناءه على بناء لمسلم وذمي:

- ‌(10/ 340)](2).1307 -منع أهل الذمة من إظهار الأكل في رمضان:

- ‌ 1/ 210](3).1308 -منع أهل الذمة من إظهار شعائر دينهم في دار الإسلام:

- ‌(10/ 341)](1).1309 -حدود الحجاز:

- ‌(10/ 342)](2).1310 -تعزير من سمى قاصد الكنيسة من أهل الذمة: حاجا:

- ‌(1205).1311 -أحكام أخذ العشور من تجار أهل الحرب:

- ‌1312 - لا شيء على الذمي غير الجزية:

- ‌(10/ 346 - 347)].1313 -حكم الكلف التي يضربها الملوك على الناس:

- ‌(10/ 347)](2).1314 -مصرف المال الذي جهل ربه:

- ‌(10/ 347 - 348)].1316 -إذا أبى الذمي الصغار:

- ‌(10/ 352)](1).1318 -إذا لعن النصراني المسلم:

- ‌1319 - الإسلام لا يسقط عن الذمي القتل إذا كان حدا:

- ‌(10/ 357)](3).1322 -إذا خالف أهل الذمة شيئا من الشروط:

- ‌باب الفيء

- ‌1323 - ليس للسلطان إطلاق الفيء دائما:

- ‌(10/ 359)](1).1324 -لا حق للرافضة في الفيء:

- ‌(10/ 359)](2).1325 -مصرف الفيء:

- ‌1326 - ليس لولاة الفيء أن يستأثروا منه فوق الحاجة:

- ‌1 (10/ 360)](1).1327 -إذا أخذ شيئا من بيت المال أو وقف على جهة عامة بغير حق:

- ‌(10/ 362 - 363)].1329 -إذا اختان عمال بيت المال أو قبلوا الهدية والرشوة:

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌1331 - الطيبات إنما تحل للمسلم:

- ‌(10/ 367)](3).1332 -السنور الأهلي:

- ‌1333 - الحيوان الذي يأكل الجيف:

- ‌(10/ 370 - 371)](3).1334 -القنفذ:

- ‌1335 - الخشاف (الخفاش):

- ‌(10/ 371)].1336 -ما يستخبثه العرب:

- ‌(10/ 372)](3).1337 -المتولد من مأكول وغيره:

- ‌(10/ 372)](1).1338 -لبن الفرس التي أحبلها حمار:

- ‌1339 - الغراب:

- ‌(10/ 375 - 376)].1340 -من اضطر إلى أكل المحرم:

- ‌(10/ 380)](3).1341 -مسألة:

- ‌(10/ 380 - 381)].1342 -حكم المسألة في حق المضطر:

- ‌(10/ 381)](1).1343 -بذل الطعام للمضطر إذا كان صاحبه غير مضطر له:

- ‌1344 - القدر الواجب في الضيافة:

- ‌(10/ 386 - 387)](4).1345 -من امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي:

- ‌باب الذكاة

- ‌1347 - إذا لم يقصد الذابح الأكل:

- ‌10 (10/ 389 - 390)](1).1349 -إذا قطع أحد الأوداج مع الحلقوم أو المريء:

- ‌1350 - ما أصابه سبب الموت فذكاه:

- ‌14 - 315 (10/ 396 - 397)](1).1351 -حكم إحسان الذبحة والقتلة:

- ‌17 - 318 (10/ 400 - 401)](2).1352 -حكم ما ذبحه الكتابي لعيده أو متقربا به إلى شيء يعظمه:

- ‌1353 - الذبح عند القبر:

- ‌19 - 320 (10/ 403 - 404)](1).1354 -الذبيح هو إسماعيل عليه السلام:

- ‌1 (10/ 405)](3).1355 -حكم الصيد بالرمي:

- ‌كتاب الأيمان

- ‌1356 - الأحكام تتعلق بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة:

- ‌(10/ 434)](1).1357 -اللام في قوله: «لأفعلن» لام القسم:

- ‌(10/ 436)](2).1358 -ما يرجع إليه في اليمين إذا لم تكن هناك نية معينة:

- ‌ 108 - 109](1).1359 -قول ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا:

- ‌(10/ 437)](1).1360 -حكم الحلف بالعتق أو الطلاق ونحو ذلك:

- ‌1 (10/ 438)](1).1364 -إذا حلف أحد بيمين، فقال له آخر: أنا معك:

- ‌1 (10/ 439 - 440)].1365 -إبرار المقسم على معين:

- ‌14).1366 -إذا حلف بالعتاق أو الطلاق ونحو ذلك كاذبا عالما كذبه:

- ‌1367 - إذا عقد اليمين على مستقبل ظانا صدقه فلم يكن:

- ‌(10/ 446)].1369 -كل يمين مكفرة حتى عتق وطلاق:

- ‌1370 - عدم اعتبار قصد الاستثناء:

- ‌(10/ 448 - 449)](1).1373 -لا يشترط في صحة الاستثناء أن يسمع نفسه:

- ‌(171).1374 -الاستثناء في العتاق والطلاق، وفي الحلف بهما:

- ‌1).1375 -اليمين لا توجب إيجابا ولا تحرم تحريما لا ترفعه الكفارة:

- ‌(10/ 451 - 452)](2).1377 -معنى قولهم: هذا في ذمة فلان:

- ‌1378 - إذا حلف بنذور مكررة أو بطلاق مكفر:

- ‌(10/ 455)](1).1379 -إذا قال: «الطلاق يلزمه لا أفعلن كذا»، وكرره:

- ‌(10/ 455)].1380 -إذا حلف على يمين ثم نسيها:

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌1381 - حكم المعاريض:

- ‌ 1/ 43 - 44](1).1382 -إذا حلف ليتزوجن على امرأته:

- ‌(11/ 25)](3).1383 -إذا نذر أن يهب له:

- ‌1384 - الكلام يتضمن فعلا وما يقترن بالفعل من الحروف والمعاني:

- ‌1 (11/ 45 - 46)](1).1385 -الزيارة ليست سكنى:

- ‌(11/ 53)](3).1386 -إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا:

- ‌1387 - إذا حلف على غيره ليفعلن كذا فلم يفعل:

- ‌باب النذر والوعد والعهد

- ‌1389 - حكم النذر:

- ‌(10/ 66)](2).1390 -قوله في النذر وغيره: «على مذهب من يلزم بذلك» ونحو هذا:

- ‌1391 - إذا حلف بمباح أو معصية أو نذرهما:

- ‌(11/ 68)].1392 -إذا قال: إن قدم فلان أصوم كذا:

- ‌1394 - إذا نذر الصدقة بماله:

- ‌(11/ 71 - 72)].1395 -مصرف مال الصدقة المنذورة:

- ‌(11/ 73)](1).1396 -إذا نذر شيئا لمكان يعظمه أو لسكانه أو للمضافين إلى ذلك المكان:

- ‌1 - 402 (11/ 76)](2).1397 -إذا نذر ذبح ولده أو نفسه:

- ‌1398 - النذر لشيخ معين حي للاستعانة وقضاء الحاجة منه:

- ‌(11/ 78)](1).1399 -إذا نذر قنديل نقد للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(11/ 78)](3).1401 -فعل المعصية المنذورة لا يسقط الكفارة:

- ‌(11/ 79)](1).1402 -إذا نذر عبادة في زمن معين فانتقل إلى أفضل:

- ‌1403 - إذا نذر شيئا فلم يقدر عليه:

- ‌11 (11/ 88)](1).1404 -إذا نذر الطواف على أربع:

- ‌14 (11/ 91)](2).1405 -الوفاء بالوعد:

- ‌كتاب القضاء

- ‌1406 - حكم تولي القضاء:

- ‌17 (11/ 97)](1).1407 -ما يستفيده القاضي بولايته:

- ‌(11/ 100)](2).1408 -يجوز لغير المجتهد الإفتاء بالتقليد عند الحاجة:

- ‌1409 - الحكم والفتيا بالهوى:

- ‌(11/ 107)](1).1411 -اشتراط الورع في القاضي:

- ‌(11/ 107)](3).1412 -أركان الولاية:

- ‌(11/ 107)](1).1414 -الترجيح بين الأقوال بالنظر في الأدلة:

- ‌(11/ 109 - 110)](1).1416 -الناظر المجرد يكون حاكيا لما رآه لا مفتيا:

- ‌(11/ 112)](3).1417 -لا يستفتى إلا من يفتي بعلم وعدل:

- ‌1418 - تعزير من يسأل بقصد التغليط لا الاستفتاء:

- ‌(11/ 114)].1419 -رد المفتي للفتيا:

- ‌(11/ 119 - 120)].1420 -عزل القاضي:

- ‌(11/ 123 - 124)](1).1422 -إذا حكَّم الخصمان بينهما من يصلح له:

- ‌باب أدب القاضي

- ‌1425 - من كسب مالا محرما برضا الدافع ثم تاب:

- ‌1426 - إذن الحاكم:

- ‌(11/ 147)](3).1427 -فعل الحاكم حكم:

- ‌(11/ 149 - 150)](1).1429 -نقض حكم الحاكم غير الصالح:

- ‌(11/ 154 - 155)](3).1430 -الشهادة قبل حضور الخصم:

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌1431 - إذا شهدت البينة أنه كان ملكه بالأمس اشتراه من رب اليد:

- ‌(11/ 164 - 165)](2).1435 -اليمين على حق الله إذا تعلق بها حق آدمي:

- ‌1436 - تحرير الدعوى:

- ‌(11/ 167 - 170)](3).1438 -لو قال لمدعي دينارا: «لا يستحق علي حبة»:

- ‌(11/ 175)](1).1439 -تسمية البينة:

- ‌(11/ 180)].1440 -الناس كلهم عدول إلا العدول:

- ‌1].1441 -الجرح بالاستفاضة:

- ‌(11/ 185 - 186)](1).1444 -تحليف المدعى عليه:

- ‌1445 - الحكم بالنكول:

- ‌1448 - المدعي يحلف ابتداء مع اللوث:

- ‌(11/ 195 - 197)](1).1453 -الحكم في القضية الواحدة المشتملة على عدد أو أعيان:

- ‌(11/ 207 - 208)].1454 -إذا حكم له بما اعتقد تحريمه قبل الحكم:

- ‌1456 - أمور الدين والعبادات المشتركة بين المسلمين لا يحكم فيها إلا الله ورسوله:

- ‌(11/ 215)](1).1457 -إذا رفع إليه خصمان عقدا فاسدا عنده فقط، وأقرا بأن نافذ الحكم حكم بصحته:

- ‌(11/ 218)](3).1458 -الحكم بالشاهد واليمين:

- ‌1459 - الحكم بشهادة امرأة ويمين الطالب:

- ‌1460 - الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال:

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌1461 - قبول كتاب القاضي إلى القاضي:

- ‌(11/ 228 - 229)](2).1462 -تعيين القاضي الكاتبَ:

- ‌(11/ 229)].1463 -من عرف خطه عمل به:

- ‌(11/ 230)](1).1465 -إن سأل مع الإشهاد الكتابة:

- ‌باب القسمة

- ‌1466 - ما كان من القسمة فيه رد عوض فهو بيع:

- ‌(11/ 237)](1).1467 -إجبار الشريك على الإجارة فيما لا ينقسم إلا بضرر:

- ‌(11/ 237 - 238)](2).1468 -قسمة الوقف:

- ‌(11/ 241 - 242)](1).1469 -قسمة الحاكم عند غياب أحد الشريكين:

- ‌11 (11/ 244 - 246)](1).1470 -أجرة القاسم ونحوه:

- ‌13 (11/ 249)](4).1471 -لا قرعة في مكيل وموزون إلا للابتداء:

- ‌14 (11/ 250)](2).1472 -رجوع المستحق من الشريكين على شريكه:

- ‌15 (11/ 251 - 252)].1473 -إذا اقتسما فحصل طريق الماء في حصة أحدهما:

- ‌باب الدعاوى

- ‌1474 - إذا تنازع الزوجان أو ورثتهما في قماش البيت:

- ‌19 (11/ 257)].1476 -إذا كانت العين المدعاة بيد ثالث:

- ‌19 (11/ 258)].1477 -سماع الشهادة في حق الآدمي غير المعين:

- ‌1479 - الشهادة قبل الدعوى في حق الآدمي المعين:

- ‌1].1480 -دعوى الاستيلاد:

- ‌1481 - تغليظ اليمين:

- ‌1).1482 -مكان تغليظ اليمين في القدس:

- ‌1 - 222](1).1483 -لا يُحَلَّف بطلاقٍ:

- ‌(11/ 280)].1484 -إذا تعارضت البينتان:

- ‌كتاب الشهادات

- ‌1485 - إذا امتنع أداء الشهادة امتنعت كتابتها:

- ‌(11/ 309)](1).1486 -أخذ الأجرة والجعل على الشهادة:

- ‌(11/ 309)](2).1487 -كتم الشهادة:

- ‌1488 - أداء الشهادة قبل طلبها:

- ‌1489 - الشهادة بالاستفاضة:

- ‌(11/ 317 - 318)](1).1490 -الشاهد يشهد بما سمع، وإذا قامت بينة بتعيين ما دخل في اللفظ قبل:

- ‌(11/ 322)](2).1491 -الشهادة على الخط:

- ‌باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولها

- ‌1493 - المصر على ترك الجماعة ليس بعدل:

- ‌1494 - رد الشهادة بكذبة:

- ‌1495 - رد شهادة القاذف:

- ‌1496 - التفريق بين شهادة القاذف وخبره:

- ‌1].1497 -توبة القاذف:

- ‌1498 - توبة الفاسق والمبتدع:

- ‌1499 - حد العدل:

- ‌(11/ 335)].1500 -حد الكبيرة:

- ‌(11/ 336)](1).1501 -من الكبائر:

- ‌(1539).1502 -خبر المبتدع:

- ‌(11/ 339 - 340)](1).1503 -من أتى فرعا مختلفا فيه:

- ‌(11/ 343)](2).1504 -شارب النبيذ:

- ‌1).1505 -تتبع رخص العلماء:

- ‌1 - 262 (3/ 103)](1).1506 -الشهادة على العقد الفاسد المختلف فيه:

- ‌1).1507 -التمذهب بمذهب من المذاهب:

- ‌1 - 572 (11/ 345 - 346)](4).1508 -اللهو:

- ‌1509 - اللعب بالشطرنج:

- ‌1510 - شهادة القاسم:

- ‌ 112)].1511 -شهادة الكافر:

- ‌1 - 282](1).1512 -استحلاف من قبلت شهادته للضرورة:

- ‌1513 - الشهادة مع تعذر رؤية العين المشهود لها أو عليها أو بها:

- ‌1514 - شهادة الأصم:

- ‌1515 - شهادة الأعمى:

- ‌1 - 292](1).1516 -شهادة قوم في ديوان آجروا شيئا:

- ‌(11/ 360)].1518 -الحسد:

- ‌(11/ 362 - 363)](2).1519 -شهادة وإقرار الصبي:

- ‌1520 - شهادة من يدفع عن نفسه ضررا:

- ‌1521 - شهادة العدو والصديق:

- ‌1522 - شهادة البدوي على القروي:

- ‌1).1523 -شهادة المبتدع:

- ‌1).1524 -شهادة العبد:

- ‌1525 - من ردت شهادته عند الحاكم ثم أعادها بعد زوال المانع:

- ‌10].1526 -إذا حدث مانع القبول بعد الشهادة:

- ‌باب ذكر المشهود به وأداء الشهادة

- ‌1527 - ما يقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو يمين:

- ‌1528 - ما يقبل في الأموال ونحوها:

- ‌(1459).1529 -إذا أتى برجل وامرأتين، أو شاهد ويمين، فيما يوجب القود:

- ‌1530 - قبول شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه إلا النساء:

- ‌(1459).1531 -أجرة القابلة ونحوها:

- ‌(11/ 379)](2).1532 -صيغة أداء الشهادة:

- ‌11 - 313](1).1533 -استصحاب الحال في الحكم:

- ‌باب الشهادة على الشهادةوالرجوع عن الشهادة

- ‌1534 - الحكم بالشهادة على الشهادة:

- ‌1535 - إنكار شهود الأصل لشهادة الفرع:

- ‌1536 - إذا قال شاهد الأصل لشاهد الفرع: اشهد على أني أشهد:

- ‌1537 - كيفية أداء الفرع للشهادة:

- ‌1538 - دخول النساء في شهادة الفرع وشهادة الأصل:

- ‌1539 - إذا قال شاهدا الفرع: لقد بان لنا كذب الأصول أو غلطهم:

- ‌1540 - إذا رجع شهود المال:

- ‌1541 - إذا حكم في مال بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد:

- ‌1542 - إذا رجع شهود الطلاق:

- ‌(11/ 389 - 390)](1).1543 -إذا رجع شهود التزكية:

- ‌1544 - إذا رجع شهود الحق قبل الحكم:

- ‌1545 - إذا شهد بعد الحكم بمناف للأوّلة:

- ‌1 (11/ 393)](1).1547 -تأديب شاهد الزور:

- ‌1).1548 -الإقرار بالشهادة بمنزلة الشهادة على الشهادة:

- ‌كتاب الإقرار

- ‌1549 - الإقرار إما أن يعلم كذبه أو يعلم صدقه أو يحتمل الأمرين:

- ‌1550 - من يملك الإقرار:

- ‌1551 - إقرار التلجئة:

- ‌1).1552 -الفرق بين الإكراه على قول الحق والإكراه على الإقرار:

- ‌11)].1553 -إقرار الصبي:

- ‌1554 - إقرار الأب على ابنه المأذون له:

- ‌1555 - إذا أقر من يشك في بلوغه ثم ذكر أنه لم يبلغ عند إقراره:

- ‌1556 - الإقرار للوارث:

- ‌1557 - إذا لم يذكر في كتاب الإقرار أن المقر به كان بيد المقر:

- ‌(11/ 399)](1).1559 -إذا أقر لامرأته بالصداق:

- ‌1560 - إذا أقر لامرأته بدين في مرض موته ثم أبانها، ثم تزوجها:

- ‌1561 - إذا أقر في مرض موته بدين لوارث وأجنبي:

- ‌1562 - إذا أقر في مرض موته بالمال لغير وارث:

- ‌1563 - إذا أقر في مرض موته بوارث:

- ‌1].1564 -إذا أقر العبد بقود النفس:

- ‌1565 - إقرار العبد بالجناية على الأموال:

- ‌1566 - إقرار العبد غير المكاتب لسيده بمال:

- ‌1).1568 -إذا أقر لعبد غيره بمال:

- ‌1570 - إذا أقر لبهيمة غيره:

- ‌1571 - إذا أقر لحمل امرأة فألقته ميتا:

- ‌1572 - إذا قال: لهذا الحمل عليَّ ألف درهم أقرضنيها:

- ‌1].1573 -إذا أقر بما لم يتعلق به حق غيره إذا أنكر استحقاقه فكذبه ثم عاد المقر له أولا:

- ‌1574 - إذا أقرت المرأة على نفسها بالنكاح:

- ‌1575 - إذا ادعى زوجية المرأة اثنان:

- ‌15 (11/ 417)].1576 -إذا أقر الرجل بالنكاح:

- ‌1577 - إذا أقر الرجل أو المرأة بزوجية الآخر ولم يصدقه الآخر إلا بعد موته:

- ‌1578 - إذا أنكر الزوجية فأبرأته، فأقر بها:

- ‌15 - 616 (11/ 418 - 419)].1579 -مسألة:

- ‌1580 - إذا ثبت نسب المقر به ثم رجع المقر عن الإقرار:

- ‌1).1581 -إذا ادعى نسبا فلم يثبت لعدم تصديق المقر به:

- ‌1582 - مسألة:

- ‌1).1583 -المقر به يرث المقر:

- ‌10].1584 -من أقر وهو مجهول النسب وعليه ولاء بنسب وارث:

- ‌17 (11/ 420 - 421)].1585 -إذا أقر الوارث لرجل بدين يستغرق التركة، ثم أقر بمثله لآخر:

- ‌باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره

- ‌1586 - اعتبار الأحوال التي تصدر فيها ألفاظ الإقرار:

- ‌1587 - إذا ادعى على رجل مائة فقال: نعم، أو أجل، أو صدقت، أو أنا مقر بها:

- ‌15 - 417].1588 -إذا قال: خذ، أو: اتزن، أو: احرز:

- ‌1589 - إذا قال: أنا مقر:

- ‌19](1).1591 -إذا قال: لي عليك ألف، فقال: قضيتك منها مائة:

- ‌19](1).1592 -إذا قال: له علي كذا فيما أعلم، أو: في علمي:

- ‌1593 - إذا علق الإقرار بشرط تقدمه:

- ‌1594 - إذا علق الإقرار بشرط مؤخر:

- ‌1).1595 -إذا أقر العامي بمضمون محضر وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ:

- ‌1596 - إذا أقر بأن له عليه ثمن مبيع موصوف:

- ‌1597 - الصلات في الإقرار:

- ‌1](1).1598 -مطلق كلام الواقف منزل على العرف والعادة:

- ‌(11/ 431)].1599 -إذا قال: كان له علي كذا وقضيته:

- ‌1600 - إذا قال: كان له علي كذا، وسكت:

- ‌1601 - لا إقرار مع استدراك متصل:

- ‌(11/ 441)].1602 -من أقر بأمانة ووصل كلامه بما يصح:

- ‌1603 - إذا قال: له عندي رهن، فقال المالك: وديعة:

- ‌1](1).1604 -إذا قال: له علي عشرة دراهم عددا:

- ‌1605 - إذا قال: له داري هذه، أو: نصف داري، أو: في مالي ألف:

- ‌1606 - إذا قال: هذا العبد لزيد، لا بل لعمرو، أو: غصبته من زيد، وغصبه زيد من عمرو:

- ‌1607 - من باع شيئا ثم ادعى أنه ملك لغيره وهو وكيل المستحق أو وليه:

- ‌1608 - إذا ادعى بعد البيع أنه كان وقفا عليه:

- ‌1609 - إذا أقر لرجل بألف في وقتين:

- ‌1610 - الاستثناء:

- ‌1611 - إذا قال: له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما:

- ‌1612 - إذا تعقب الاستثناء اسما:

- ‌1613 - الاستثناء من الإثبات:

- ‌1614 - كل ما صح استثناؤه صح أن يقر به الاستثناء المجهول:

- ‌14 - 315)].1615 -الاستثناء من غير الجنس:

- ‌1616 - السكوت قبل الاستنثاء:

- ‌(1597).1618 -دعاوى لا تنقض الإقرار:

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌1619 - إذا قال: له علي مائة درهم إلا دينارا:

- ‌1620 - إذا قال: له علي شيء، وأبى أن يفسره:

- ‌1621 - إذا قال: له على شيء، وفسره بحق شفعة، أو أقل مال:

- ‌1622 - مسألة:

- ‌1623 - إن قال: له علي مال، أو: مال عظيم، أو جليل، أو جيد:

- ‌1624 - إذا قال: له علي كذا كذا درهما:

- ‌1625 - إذا قال: كذا وكذا درهما، أو: درهم:

- ‌1626 - إذا قال: له علي ألف ودرهم، أو: ألف ودينار، أو: ألف وثوب، ونحو ذلك:

- ‌1627 - إذا قال: له علي من درهم إلى عشرة:

- ‌1628 - إذا قال: له ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط:

- ‌1629 - إذا قال: له ما بين عشرة إلى عشرين:

- ‌1630 - إذا قال: له علي ما بين كر شعير إلى كر حنطة:

- ‌1631 - إذا قال: له علي درهم فوق درهم:

- ‌1632 - إذا قال: له علي درهم بل درهمان، أو درهمان بل درهم:

- ‌1633 - إذا قال: له هذا الدرهم، بل هذان الدرهمان:

- ‌1634 - إذا قال: له عندي تمر في جراب، أو سيف في قراب، أو ثوب في منديل، ونحو ذلك، وعكسه:

- ‌1635 - إذا قال: غصبته ثوبا في منديل، أو زيتا في زق:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌1448 - المدعي يحلف ابتداء مع اللوث:

وانظر: المسألة التالية.

‌1448 - المدعي يحلف ابتداء مع اللوث:

1449 -

وحبس المتهم:

1450 -

ولا يقبل في بينة الإعسار أقل من ثلاثة:

1451 -

وتعزير مدع بسرقة على من تعلم براءته:

1452 -

وخبر من له رئي من الجن:

- قال ابن القيم: (ورأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه في ذلك جواباً وسؤالاً: هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوى وغيرها من الشرع، أم لا؟ وإذا كانت من الشرع فمن يستحق ذلك، ومن لا يستحقه؟ وما قدر الضرب، ومدة الحبس؟

فأجاب: الدعاوى التي يحكم فيها ولاة الأمور، سواء سموا قضاة، أو ولاة، أو ولاة الأحداث، أو ولاة المظالم، أو غير ذلك من الأسماء العرفية الاصطلاحية فإن حكم الله تبارك وتعالى شامل لجميع الخلائق، وعلى كل من ولي أمراً من أمور الناس، أو حكم بين اثنين أن يحكم بالعدل فيحكم بكتاب الله، وسنة رسوله، وهذا هو الشرع المنزل من عند الله، قال تعالى:{لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ} [الحديد: 25]، وقال تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} [النساء: 58]، وقال تعالى:{فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ} [المائدة: 48].

ص: 1041

فالدعاوى قسمان: دعوى تهمة، ودعوى غير تهمة:

فدعوى التهمة: أن يدعي فعل محرم على المطلوب، يوجب عقوبته، مثل: قتل، أو قطع طريق، أو سرقة، أو غير ذلك من العدوان الذي يتعذر إقامة البينة عليه في غالب الأحوال.

وغير التهمة: أن يدعي عقداً: من بيع، أو قرض، أو رهن، أو ضمان، أو غير ذلك.

وكل من القسمين قد يكون حدا محضا كالشرب والزنا، وقد يكون حقا محضا لآدمي، كالأموال، وقد يكون متضمنا للأمرين، كالسرقة وقطع الطريق.

فهذا القسم إن أقام المدعي عليه حجة شرعية، وإلا فالقول قول المدعى عليه مع يمينه، لما روى مسلم في «صحيحه» عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» . وفي رواية في «الصحيحين» عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين على المدعى عليه.

فهذا الحديث نص في أن أحدا لا يعطى بمجرد دعواه، ونص في أن الدعوى المتضمنة للإعطاء فيها اليمين ابتداء على المدعى عليه، وليس فيها أن الدعاوى الموجبة للعقوبات لا توجب اليمين إلا على المدعى عليه، بل قد ثبت عنه في «الصحيحين» في قصة القسامة: أنه قال لمدعي الدم: «تحلفون خمسين يمينا، وتستحقون دم صاحبكم» فقالوا: كيف نحلف، ولم نشهد، ولم نر؟ قال:«فتبرئكم يهود بخمسين يمينا» .

ص: 1042

وثبت في «صحيح مسلم» عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. وابن عباس هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين على المدعى عليه، وهو الذي روى أنه قضى باليمين والشاهد. ولا تعارض بين الحديثين، بل هذا في دعوى، وهذا في دعوى.

وأما الحديث المشهور على ألسنة الفقهاء: «البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر» فهذا قد روي، ولكن ليس إسناده في الصحة والشهرة مثل غيره، ولا رواه عامة أصحاب السنن المشهورة، ولا قال بعمومه أحد من علماء الأمة، إلا طائفة من فقهاء الكوفة، مثل: أبي حنيفة وغيره، فإنهم يرون اليمين دائما في جانب المنكر، حتى في القسامة يحلفون المدعى عليه، ولا يقضون بالشاهد واليمين، ولا يردون اليمين على المدعي عند النكول، واستدلوا بعموم هذا الحديث.

وأما سائر علماء الأمة من أهل المدينة، ومكة، والشام، وفقهاء الحديث، وغيرهم، مثل: ابن جريج، ومالك، والشافعي، والليث، وأحمد، وإسحاق = فتارة يحلفون المدعى عليه، كما جاءت بذلك السنة، والأصل عندهم أن اليمين مشروعة في أقوى الجانبين، وأجابوا عن ذلك الحديث تارة بالتضعيف، وتارة بأنه عام، وأحاديثهم خاصة، وتارة بأن أحاديثهم أصح وأكثر، فالعمل بها عند التعارض أولى.

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب البينة من المدعي، واليمين من المنكر في حكومات معينة، ليست من جنس دعاوى التهم، مثل ما خرجا في «الصحيحين» عن الأشعث بن قيس أنه قال: كان بيني وبين رجل حكومة في بئر، فاختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال:«شاهداك، أو يمينه» . فقلت: إذاً يحلف

ص: 1043

ولا يبالي. فقال: «من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان» . وفي رواية: فقال: «بينتك أنها بئرك، وإلا فيمينه» . وعن وائل بن حجر قال: جاء رجل من حضرموت، ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال الذي من حضرموت: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي، في يدي، أزرعها، ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم :«ألك بينة؟ » قال: لا. قال: «فلك يمينه» . فقال: يا رسول الله، الرجل فاجر، لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء. فقال:«ليس لك منه إلا ذلك» فلما أدبر الرجل ليحلف: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أما إن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض» . رواه مسلم.

ففي الحديث أنه لم يوجب على المطلوب إلا اليمين، مع ذكر المدعي لفجوره، وقال:«ليس لك منه إلا ذلك» ، وكذلك في الحديث الأول، وكان خصم الأشعث بن قيس يهوديا، هكذا جاء في «الصحيحين» ، ومع هذا لم يوجب عليه إلا اليمين.

وفي حديث القسامة: أن الأنصار قالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟

وهذا القسم لا أعلم فيه نزاعا أن القول فيه قول المدعى عليه مع يمينه إذا لم يأت المدعي بحجة شرعية، وهي البينة، لكن البينة ــ التي هي الحجة الشرعية ــ تارة تكون شاهدين عدلين ذكرين، وتارة تكون رجلا وامرأتين، وتارة أربعة رجال، وتارة ثلاثة، عند طائفة من العلماء، وذلك في دعوى إفلاس من علم له مال متقدم، كما ثبت في «صحيح مسلم» من حديث قبيصة بن مخارق، قال: «لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة

ص: 1044

اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه يقولون: لقد أصاب فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن يا قبيصة سحت، يأكلها صاحبها سحتا».

فهذا الحديث صريح، في أنه لا يقبل في بينة الإعسار أقل من ثلاثة، وهو الصواب الذي يتعين القول به، وهو اختيار بعض أصحابنا، وبعض الشافعية.

قالوا: ولأن الإعسار من الأمور الخفية، التي تقوى فيها التهمة بإخفاء المال فروعي فيها الزيادة في البينة، وجعلت بين مرتبة أعلى البينات، ومرتبة أدنى البينات.

وتارة تكون الحجة شاهدا ويمين الطالب، وتارة تكون امرأة واحدة عند أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه، وامرأتين عند مالك وأحمد في رواية، وأربع نسوة عند الشافعي، وتارة تكون رجلاً واحداً في داء الدابة، وشهادة الطبيب إذا لم يوجد اثنان، كما نص عليه أحمد، وتارة تكون لوثا ولطخا مع أيمان المدعين، كما في القسامة، وامتازت بكون الأيمان فيها خمسين تغليظا لشأن الدم، كما امتاز اللعان بكون الأيمان فيه أربعا.

والقسامة يجب فيها القود عند مالك وأحمد وأبي حنيفة، وتوجب الدية فقط عند الشافعي، وأما أهل الرأي فيحلفون فيها المدعى عليه خاصة، ويوجبون عليه الدية مع تحليفه

(1)

.

(1)

أضاف ابن القيم هنا كلاما من قبله حول أنواع البينات.

ص: 1045

قال شيخنا رحمه الله: وقد وقع فيه من التفريط من بعض ولاة الأمور، والعدوان من بعضهم: ما أوجب الجهل بالحق، والظلم للخلق، وصار لفظ «الشرع» غير مطابق لمعناه الأصلي، بل لفظ «الشرع» في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام:

الشرع المنزل: وهو الكتاب، والسنة، واتباع هذا الشرع: واجب، ومن خرج عنه: وجب قتاله، وتدخل فيه: أصول الدين، وفروعه، وسياسة الأمراء، وولاة المال، وحكم الحاكم، ومشيخة الشيوخ، وولاة الحسبة، وغير ذلك، فكل هؤلاء عليهم أن يحكموا بالشرع المنزل، ولا يخرجوا عنه.

الثاني: الشرع المتأول: وهو مورد النزاع والاجتهاد بين الأئمة، فمن أخذ بما يسوغ فيه الاجتهاد: أقر عليه، ولم يجب على جميع الناس موافقته، إلا بحجة لا مرد لها من كتاب الله، وسنة رسوله.

والثالث: الشرع المبدل: مثل ما يثبت بشهادات الزور، ويحكم فيه بالجهل والظلم، أو يؤمر فيه بإقرار باطل: لإضاعة حق، مثل: تعليم المريض أن يقر لوارث بما ليس له: ليبطل به حق بقية الورثة. والأمر بذلك: حرام، والشهادة عليه: محرمة، والحاكم إذا عرف باطن الأمر، وأنه غير مطابق للحق، فحكم به: كان جائرا آثما، وإن لم يعرف باطن الأمر: لم يأثم.

فقد قال سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه، في الحديث المتفق عليه:«إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار» .

ص: 1046

فصل

القسم الثاني من الدعاوى: دعاوى التهم: وهي دعوى الجناية والأفعال المحرمة، كدعوى القتل، وقطع الطريق، والسرقة، والقذف، والعدوان.

فهذا ينقسم المدعى عليه فيه إلى ثلاثة أقسام، فإن المتهم إما أن يكون بريئا ليس من أهل تلك التهمة، أو فاجرا من أهلها، أو مجهول الحال لا يعرف الوالي والحاكم حاله.

فإن كان بريئا لم تجز عقوبته اتفاقا، واختلفوا في عقوبة المتهم له على قولين، أصحهما أنه يعاقب، صيانة لتسلط أهل الشر والعدوان على أعراض البرآء.

قال مالك وأشهب رحمهما الله: لا أدب على المدعي إلا أن يقصد أذية المدعى عليه وعيبه وشتمه، فيؤدب، وقال أصبغ: يؤدب قصد أذيته أو لم يقصد.

وهل يحلف في هذه الصور؟ فإن كان المدعى حدا لله لم يحلف عليه، وإن كان حقا لآدمي ففيه قولان مبنيان على سماع الدعوى، فإن سمعت الدعوى حلف له، وإلا لم يحلف.

والصحيح أنه لا تسمع الدعوى في هذه الصورة، ولا يحلف المتهم؛ لئلا يتطرق الأراذل والأشرار إلى الاستهانة بأولي الفضل والأخطار، كما تقدم من أن المسلمين يرون ذلك قبيحا.

ص: 1047

فصل

القسم الثاني: أن يكون المتهم مجهول الحال، لا يعرف ببر ولا فجور فهذا يحبس حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام، والمنصوص عليه عند أكثر الأئمة أنه يحبسه القاضي والوالي، هكذا نص عليه مالك وأصحابه، وهو منصوص الإمام أحمد ومحققي أصحابه، وذكره أصحاب أبي حنيفة.

وقال الإمام أحمد: قد حبس النبي صلى الله عليه وسلم في تهمة. قال أحمد: وذلك حتى يتبين للحاكم أمره.

وقد روى أبو داود في «سننه» وأحمد وغيرهما من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة.

قال علي بن المديني: حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح.

وفي «جامع الخلال» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة يوما وليلة.

والأصول المتفق عليها بين الأئمة توافق ذلك، فإنهم متفقون على أن المدعي إذا طلب المدعى عليه الذي يسوغ إحضاره وجب على الحاكم إحضاره إلى مجلس الحكم حتى يفصل بينهما، ويحضره من مسافة العدوى ــ التي هي عند بعضهم بريد ــ وهو مالا يمكن الذهاب إليه والعود في يومه، كما يقوله بعض أصحاب الشافعي وأحمد وهو رواية عن أحمد، وعند بعضهم يحضره من مسافة القصر، وهي مسيرة يومين قاصدين كما هي الرواية الأخرى عن أحمد.

ثم إن الحاكم قد يكون مشغولا عن تعجيل الفصل، وقد تكون عنده

ص: 1048

حكومات سابقة، فيكون المطلوب محبوسا معوقا من حين يطلب إلى أن يفصل بينه وبين خصمه، وهذا حبس بدون التهمة، ففي التهمة أولى، فإن الحبس الشرعي ليس هو السجن في مكان ضيق، وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه، سواء كان في بيت أو مسجد، أو كان بتوكيل نفس الخصم أو وكيله عليه، وملازمته له، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم أسيرا، كما روى أبو داود وابن ماجه عن الهرماس بن حبيب عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي، فقال:«الزمه» . ثم قال لي: «يا أخا بني تميم، ما تريد أن تفعل بأسيرك؟ » .

وفي رواية ابن ماجه: ثم مر بي آخر النهار، فقال:«ما فعل أسيرك، يا أخا بني تميم؟ » .

وكان هذا هو الحبس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولم يكن له محبس معد لحبس الخصوم، ولكن لما انتشرت الرعية في زمن عمر بن الخطاب ابتاع بمكة دارا وجعلها سجنا يحبس فيها.

ولهذا تنازع العلماء ــ من أصحاب أحمد وغيرهم ــ هل يتخذ الإمام حبسا؟ على قولين:

فمن قال: لا يتخذ حبسا، قال: لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لخليفته بعده حبس، ولكن يعوقه بمكان من الأمكنة، أو يقام عليه حافظ ــ وهو الذي يسمى الترسيم ــ، أو يأمر غريمه بملازمته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن قال: له أن يتخذ حبسا، قال: قد اشترى عمر بن الخطاب من صفوان بن أمية دارا بأربعة آلاف درهم، وجعلها حبسا.

ص: 1049

ولما كان حضور مجلس الحاكم تعويقا من جنس الحبس تنازع العلماء: هل يحضر الخصم المطلوب بمجرد الدعوى، أو لا يحضر حتى يبين المدعي أن للدعوى أصلا؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد، والأول: قول أبي حنيفة والشافعي، والثاني: قول مالك.

فصل

ومنهم من قال: الحبس في التهم إنما هو لوالي الحرب دون القاضي، وقد ذكر هذا طائفة من أصحاب الشافعي كأبي عبد الله الزبيري والماوردي وغيرهما، وطائفة من أصحاب المصنفين في أدب القضاة وغيرهم.

واختلفوا في مقدار الحبس في التهمة، هل هو مقدر أو مرجعه إلى اجتهاد الوالي والحاكم؟ على قولين، ذكرهما الماوردي وأبو يعلى وغيرهما، فقال الزبيري: هو مقدر بشهر، وقال الماوردي: غير مقدر.

فصل

القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفا بالفجور، كالسرقة وقطع الطريق والقتل ونحو ذلك، فإذا جاز حبس المجهول فحبس هذا أولى.

قال شيخنا ابن تيمية رحمه الله: وما علمت أحداً من أئمة المسلمين يقول: إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره، فليس هذا على إطلاقه مذهبا لأحد من الأئمة الأربعة، ولا غيرهم من الأئمة.

ومن زعم أن هذا على إطلاقه وعمومه هو الشرع فقد غلط غلطا فاحشا، مخالفا لنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولإجماع الأمة.

وبمثل هذا الغلط الفاحش تجرأ الولاة على مخالفة الشرع، وتوهموا

ص: 1050

أن الشرع لا يقوم بسياسة العالم، ومصلحة الأمة، وتعدوا حدود الله، وتولد من جهل الفريقين بحقيقة الشرع خروج عنه إلى أنواع من الظلم، والبدع، والسياسة.

جعلها

(1)

هؤلاء من الشرع، وجعلها هؤلاء قسيمة ومقابلة له، وزعموا أن الشرع ناقص، لا يقوم بمصالح الناس، وجعل أولئك ما فهموه من العموميات والإطلاقات هو الشرع، وإن تضمن خلاف ما شهدت به الشواهد والعلامات الصحيحة.

والطائفتان مخطئتان في الشرع أقبح خطأ، وأفحشه، وإنما أتوا من تقصيرهم في معرفة الشرع، الذي أنزله الله على رسوله، وشرعه بين عباده، كما تقدم بيانه.

فإنه أنزل الكتاب بالحق ليقوم الناس بالقسط، ولم يسوغ تكذيب صادق، ولا إبطال أمارة وعلامة شاهدة بالحق، بل أمر بالتثبت في خبر الفاسق، ولم يأمر برده مطلقا، حتى تقوم أمارة على صدقه فيقبل، أو كذبه فيرد، فحكمه دائر مع الحق، والحق دائر مع حكمه أين كان، ومع من كان، وبأي دليل صحيح كان.

فتوسع كثير من هؤلاء، في أمور ظنوها علامات، وأمارات أثبتوا بها أحكاما، وقصر كثير من أولئك عن أدلة، وعلامات ظاهرة ظنوها غير صالحة لإثبات الأحكام.

(1)

من هنا إلى كلمة (فصل) غير موجود في مطبوعة «الفتاوى» فلا أدري هل سقط منها، أم أنه من زيادات ابن القيم؟

ص: 1051

فصل

ويسوغ ضرب هذا النوع من المتهمين، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بتعذيب المتهم، الذي غيب ماله حتى أقر به، في قصة ابن أبي الحقيق.

قال شيخنا: واختلفوا فيه: هل الذي يضربه الوالي دون القاضي، أو كلاهما، أو لا يسوغ ضربه؟ على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يضربه الوالي والقاضي، وهذا قول طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم، منهم: أشهب بن عبد العزيز، قاضي مصر، فإنه قال: يمتحن بالحبس والضرب، ويضرب بالسوط مجردا.

والقول الثاني: أنه يضربه الوالي دون القاضي، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي وأحمد، حكاه القاضيان.

ووجه هذا: أن الضرب المشروع هو ضرب الحدود والتعزيرات، وذلك إنما يكون بعد ثبوت أسبابها، وتحققها.

والقول الثالث: أنه يحبس ولا يضرب، وهذا قول أصبغ، وكثير من الطوائف الثلاثة، بل قول أكثرهم، لكن حبس المتهم عندهم أبلغ من حبس المجهول.

ثم قالت طائفة، منهم عمر بن عبد العزيز، ومطرف وابن الماجشون: إنه يحبس حتى يموت.

ونَصَّ عليه الإمام أحمد في المبتدع الذي لم ينته عن بدعته: أنه يحبس حتى يموت.

وقال مالك: لا يحبس إلى الموت.

ص: 1052

فصل

والذين جعلوا عقوبته للوالي دون القاضي قالوا: ولاية أمير الحرب معتمدها المنع من الفساد في الأرض، وقمع أهل الشر والعدوان، وذلك لا يتم إلا بالعقوبة للمتهمين، المعروفين بالإجرام، بخلاف ولاية الحكم، فإن مقصودها إيصال الحقوق إلى أربابها، وإثباتها.

قال شيخنا: وهذا القول هو في الحقيقة قول بجواز ذلك في الشريعة، لكن كل ولي أمر يفعل ما فوض إليه، فكما أن والي الصدقات يملك من أمر القبض والصرف ما لا يملكه والي الخراج وعكسه، وكذلك والي الحرب ووالي الحكم يفعل كل منهما ما اقتضته ولايته الشرعية، مع رعاية العدل، والتقيد بالشريعة.

فصل

وأما عقوبة من عرف أن الحق عنده، وقد جحده فمتفق عليها بين العلماء، لا نزاع بينهم أن من وجب عليه حق أو دين وهو قادر على أدائه وامتنع منه أنه يعاقب حتى يؤديه، ونصوا على عقوبته بالضرب، ذكر ذلك الفقهاء من الطوائف الأربعة.

وقال أصحاب أحمد: إذا أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع أمر أن يختار إحدى الأختين أو أربعا، فإن أبى حبس وضرب حتى يختار، قالوا: وهكذا كل من وجب عليه حق هو قادر على أدائه فامتنع منه، فإنه يضرب حتى يؤديه.

وفي «السنن» عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مطل الواجد يحل عرضه وعقوبته» .

ص: 1053

والعقوبة لا تختص بالحبس بل هي بالضرب أظهر منها في الحبس، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:«مطل الغني ظلم» ، والظالم يستحق العقوبة شرعا وقدرا.

فصل

واتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد وهي نوعان: ترك واجب، أو فعل محرم.

فمن ترك الواجبات مع القدرة عليها، كقضاء الديون، وأداء الأمانات من الوكالات والودائع وأموال اليتامى والوقوف والأموال السلطانية، ورد الغصوب والمظالم = فإنه يعاقب حتى يؤديها، وكذلك من وجب عليه إحضار نفس لاستيفاء حق وجب عليها، مثل أن يقطع الطريق ويلتجئ إلى من يمنعه ويذب عنه، فهذا يعاقب حتى يحضره.

وقد روى مسلم في «صحيحه» عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا» .

وروى أبو داود في «سننه» عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من خاصم في باطل ــ وهو يعلم ــ لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما عليه» .

قال: فما وجب إحضاره من النفوس والأموال استحق الممتنع من إحضاره العقوبة، وأما إذا كان إحضاره إلى من يظلمه، أو إحضار المال إلى من يأخذه بغير حق فهذا لا يجب، بل ولا يجوز، فإن الإعانة على الظلم ظلم) [الطرق الحكمية 79 - 81].

ص: 1054

- وقال ابن مفلح: (واختار شيخنا: أن المدعي يحلف ابتداء مع اللوث، وأن الدعوى في التهمة كسرقة يعاقب المدعى عليه الفاجر، وأنه لا يجوز إطلاقه.

ويحبس المستور ليبين أمره أو ثلاثا على وجهين

(1)

، نقل حنبل: حتى يبين أمره، ونص أحمد ومحققو أصحابه على حبسه، واحتج أحمد بأن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة، بخلاف دعوى بيع أو قرض ونحوه، لتفريطه بترك كتابته والإشهاد.

وأن تحليف كل مدعى عليه وإرساله مجانا ليس مذهبا لإمام.

واحتج في مكان آخر بأن قوما اتهموا أناسا بسرقة فرفعوهم إلى النعمان بن بشير فحبسهم أياما ثم أطلقهم، فقالوا له: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان؟ فقال لهم: إن شئتم ضربتهم، فإن ظهر ما لكم وإلا ضربتكم مثل ما ضربتهم، فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: حكم الله تعالى ورسوله. إسناده جيد رواه النسائي وأبو داود، وترجم عليه: باب في الامتحان بالضرب، وظاهره أنه قال به، وقال به شيخنا.

وفي «الأحكام السلطانية» : يحبسه وال، قال: فظاهر كلام أحمد: وقاض، وأنه ليشهد له {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} الآية [النور: 8] حملنا على الحبس لقوة التهمة، وذكر شيخنا الأول قول أكثر العلماء.

واختار تعزير مدع بسرقة ونحوها على من تعلم براءته.

(1)

قال المرداوي في «تصحيح الفروع» : (هذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين، وليس من الخلاف المطلق).

ص: 1055