الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1391 - إذا حلف بمباح أو معصية أو نذرهما:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: إذا حلف بمباح أو معصية لا شيء عليه، كنذرهما، فإن ما لم يلزم بنذره لا يلزم به شيء إذا حلف به، فمن يقول: لا يلزم الناذر شيء لا يلزم الحالف بالأولى، فإن إيجاب النذر أقوى من إيجاب اليمين) [الفروع 6/ 396 - 397
(11/ 68)].
1392 -
إذا قال: إن قدم فلان أصوم كذا:
1393 -
وإذا قال: لئن ابتلاني لأصبرن، أو: لئن لقيت عدوا لأجاهدن:
- قال ابن مفلح: (
…
وكذا قال شيخنا فيمن قال: إن قدم فلان أصوم كذا: هذا نذر يجب الوفاء به مع القدرة، لا أعلم فيه نزاعا، ومن قال: ليس بنذر= فقد أخطأ.
وقال: قول القائل: لئن ابتلاني لأصبرن، ولئن لقيت عدوا لأجاهدن، ولو علمت أي العمل أحب إلى الله لعملته، نذر معلق بشرط، كقول الآخر:{لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ} الآية [التوبة: 75]، ونظير ابتداء الإيجاب تمني لقاء العدو ويشبهه سؤال الإمارة، فإيجاب المؤمن على نفسه إيجابا لم يحتج إليه بنذر وعهد وطلب وسؤال جهل منه وظلم، وقوله: لئن ابتلاني لصبرت ونحو ذلك، إن كان وعدا والتزاما فنذر، وإن كان خبرا عن الحال ففيه تزكية للنفس وجهل بحقيقة حالها) [الفروع 6/ 397 (11/ 69 - 70)]
(1)
.
(1)
انظر: «الاختيارات» للبعلي (476).