الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تهود، وفي «الوسيلة» وجه: أو يهودي تنصر.
وقال شيخنا: اتفقوا على التسوية بين اليهود والنصارى، لتقابلهما وتعارضهما.
قال: ويسمون بهما قبل نسخ وتبديل ومؤمنين ومسلمين.
قال: وإن اشترى اليهود نصرانيا فجعلوه يهوديا عزروا على جعله يهوديا، ولا يكون إلا مسلما) [الفروع 6/ 260
(10/ 320 - 321)].
1288 -
ما يؤخذ ممن لا تلزمه الجزية:
1289 -
وأخذ الجزية من الراهب الموسر:
- قال ابن مفلح: (ولا تلزم صبيا ومجنونا وزمنا وأعمى وشيخا فانيا وراهبا بصومعة، وفيه وجه، ولا يبقى بيده مال إلا بلغته فقط، ويؤخذ ما بيده، قاله شيخنا.
قال: ويؤخذ منهم ما لنا، كالرزق الذي للديورة
(1)
والمزارع إجماعا.
قال: ويجب ذلك.
قال: ومن له تجارة أو زراعة وهو مخالط أو معاونهم على دينهم كمن يدعو إليه من راهب وغيره يلزمه إجماعا وحكمه حكمهم بلا نزاع) [الفروع 6/ 265 (10/ 327 - 328)]
(2)
.
(1)
جمع دير.
(2)
انظر: «الفتاوى» (28/ 659 - 662)، «مختصر الفتاوى المصرية» (512)، «الاختيارات» للبعلي (461).