الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واختاره شيخنا) [الفروع 6/ 404
(11/ 79)]
(1)
.
1402 -
إذا نذر عبادة في زمن معين فانتقل إلى أفضل:
- قال ابن مفلح: (وإن نذر عبادة وطاعة لزمه
(2)
، وذكر أبو يعلى الصغير عن بعض أصحابنا: إن وجب جنسها بالشرع وإلا فلا، وقيل: إن نذر الحج ماشيا، أو الصلاة بالبقرة، أو في جماعة، أو يعود مريضا، أو يشهد جنازة، أو يسلم على زيد، احتمل اللزوم والتخيير، وفي «الترغيب»: إن نذر صفة في الواجب، كحجه ماشيا، والصلاة بقراءة كثيرة، احتمل وجهين: اللزوم وعدمه، فيكفر، قال: ولو نذر الجهاد في جهة لزمه فيها، ومثله تجهيز ميت وغيره، فأما ما لا مال فيه، كصلاة جنازة، والأمر بمعروف، فالظاهر لزومه.
وإن عين وقتا تعين، ولا يجزئه قبله «و: هـ» كيوم يقدم فلان «و» ، وله تقديم الصدقة «و» ، وعند شيخنا: الانتقال إلى زمن أفضل، وأن من نذر صوم الاثنين والخميس فله صوم يوم وإفطار يوم، كالمكان.
قال: واستحب أحمد لمن نذر الحج مفردا أو قارنا أن يتمتع، لأنه أفضل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك في حجة الوداع) [الفروع 6/ 407 - 408 (11/ 83 - 84)]
(3)
.
(1)
«الاختيارات» للبعلي (479).
(2)
في ط 1: (لزمته)، والمثبت من ط 2 والنسخة الخطية (ص 361).
(3)
«الاختيارات» للبعلي (477)، وانظر:«الفتاوى» (25/ 289 - 290)، «الاختيارات» للبرهان ابن القيم (23).