الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عدمه فيهن، ولا ينقلب بائنًا ببذلها في المجلس، وقيل: بلى في الأولتين، قال شيخنا: مع أن «على» للشرط اتفاقًا) [الفروع 5/ 353 - 354 (8/ 436)] (
1).
1066 -
إذا قال: «متى أعطيتني ألفا فأنت طالق» :
- قال ابن مفلح: (وإذا قال: متى، أو: إذا، أو: إن أعطيتني، أو أقبضتني ألفًا، فأنت طالق، لزم من جهته، خلافًا لشيخنا)[الفروع 5/ 356 (8/ 439)].
1067 - من حلف بطلاق أو عتق ثم أبان المرأة وباع المملوك:
- قال ابن مفلح: (ومن حلف بطلاق أو عتق على شيء ثم أبانها وباعه
(2)
ثم عاد إليه= فيمينه باقية؛ لأن غرضه منعه في ملكه، كقوله لأجنبيّة:
(1)
انظر: «الفتاوى» (31/ 103).
(2)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (أي: باع الذي حلَفَ بعتقِه، قال في «الفائق» في العتق: ولو خرج عن ملكه ثم عاد قبل وجود الصفة أو بعدها لم تَعُد الصفة في رواية حكاها شيخنا، وعنه: تعود مطلقا، وعنه: إن وجدت حالة زواله لم تعد، وهي أرجح.
والفرق بين الرواية التي ذكرها المصنف بقوله: «وعنه: لا، ذكره شيخنا» ، وبين الرواية المذكورة بقوله: «وعنه: تنحلُّ في العتق بفعل المحلوف= أن هذه الرواية مقيَّدةٌ بفعل المحلوف عليه، والتي ذكرها الشيخ لم تقيَّد بذلك، بل تنحلُّ اليمين بمجرَّد الخروج عن الملك، وجد المحلوف عليه أو لا).