الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب حد الزنا
1178 - حد اللواط:
- قال ابن القيم: (ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى في اللواط بشيء، لأن هذا لم تكن تعرفه العرب، ولم يرفع إليه صلى الله عليه وسلم
…
وقال ابن القصار وشيخنا: أجمعت الصحابة على قتله، وإنما اختلفوا في كيفية قتله: فقال أبو بكر الصديق: يرمى من شاهق، وقال علي رضي الله عنه: يهدم عليه حائط، وقال ابن عباس: يقتلان بالحجارة.
فهذا اتفاق منهم على قتله، وإن اختلفوا في كيفيته) [زاد المعاد 5/ 40]
(1)
.
- وقال ابن مفلح: (وفي «رد شيخنا على الرافضي» إذا قيل: الفاعل كزان فقيل: يقتل المفعول به مطلقا، وقيل: لا، وقيل بالفرق، كفاعل) [الفروع 6/ 7
1 (10/ 54)]
(2)
.
1179 -
الاختلاف في دخول المفعول به الجنة:
- قال ابن القيم: (وقد اختلف الناس هل يدخل الجنة مفعول به؟ على قولين، سمعت شيخ الإسلام يحكيهما)[الداء والدواء 254].
1180 - الجهل بتحريم النكاح الباطل إجماعا شبهة تمنع إقامة الحد:
- قال ابن مفلح: (ويشترط انتفاء الشبهة، فلو وطئ امرأته في حيض أو
(1)
«الفتاوى» (28/ 335).
(2)
«منهاج السنة» (3/ 422).