الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عمر: لكل مطلقة متاع إلا التي لم يدخل بها وقد فرض لها، واختاره شيخنا في «الاعتصام بالكتاب والسنة» ) [الفروع 5/ 288 - 289 (8/ 350 - 35
1)]
(1)
.
1028 -
مهر المكرهة على الزنا:
1029 -
ومهر الموطوءة بشبهة:
- قال ابن مفلح: (وأطلق شيخنا رواية أنه لا مهر لمكرهة، واختارها
(2)
، وأنه خبيث، وظاهر كلامه: ولا بشبهة، لأنه قال: البضع إنما يتقوم على زوج أو شِبْهِه
(3)
فيملكه به) [الفروع 5/ 293 (8/ 355)]
(4)
.
1030 - إذا خرجت المرأة من الزوج بغير اختياره:
1031 -
ورجوع الزوج بالمهر على الغار:
1032 -
وضمان مهر المرأة إذا أسلمت تحت كافر:
1033 -
ومهر المرأة إذا ارتدت:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: متى خرجت منه بغير اختياره بإفسادها أو لا، أو بيمينه: لا تفعل شيئا ففعلته، فله مهره، وذكره رواية، كالمفقود، لأنها استحقت المهر بسبب هو تمكينها من وطئها، وضمنته بسبب هو
(1)
«الاختيارات» للبعلي (341)، وانظر:«الفتاوى» (32/ 26 - 27).
(2)
في ط 2: (واختاره)، والمثبت من ط 1 والمخطوط (ص: 285).
(3)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (الذي يظهر أنها بكسر الشين والهائين، أي: شبه الزوج، وأن الهاء الأخيرة ضمير يعود على الزوج).
(4)
انظر: «الاختيارات» للبعلي (344 - 345).