الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولهذه المسألة عدة صور، هذه إحداها
…
إلى أن قال:
الصورة الرابعة: أن يظهرا نكاحا تلجئة لا حقيقة له، فاختلف الفقهاء في ذلك:
فقال القاضي، وغيره من الأصحاب: إنه صحيح، كنكاح الهازل، لأن أكثر ما فيه أنه غير قاصد للعقد، بل هازل به، ونكاح الهازل صحيح.
قال شيخنا: ويؤيد هذا أن المشهور عندنا، أنه لو شرط في العقد رفع موجبه، مثل: أن يشترط أنه لا يطأها، أو أنها لا تحل له، أو أنه لا ينفق عليها، ونحو ذلك= صح العقد دون الشرط، فالاتفاق على التلجئة حقيقته: أنهما اتفقا على أن يعقدا عقدا لا يقتضي موجبه، وهذا لا يبطله.
قال شيخنا: ويتخرج في نكاح التلجئة: أنه باطل، لأن الاتفاق الموجود قبل العقد بمنزلة المشروط في العقد في أظهر الطريقين لأصحابنا، ولو شرطا في العقد: أنه نكاح تلجئة لا حقيقة، لكان نكاحًا باطلًا، وإن قيل: إن فيه خلافًا، فإن أسوأ الأحوال أن يكون كما لو شرطا أنها لا تحل له، وهذا الشرط يفسد العقد، على الخلاف المشهور) [إعلام الموقعين 3/ 89 ـ 93] (
1).
1021 -
وقت استحقاق مؤخر الصداق:
1022 -
ولا يحبس الزوج إذا تأخر في دفع الصداق:
- قال ابن القيم: ( .... الإلزام بالصداق الذي اتفق الزوجان على تأخير المطالبة به، وإن لم يسميا أجلًا، بل قال الزوج: مائة مقدمة، ومائة مؤخرة=
(1)
«بيان الدليل» (112 - 113، 115 - 119)، وانظر:«الفتاوى» (32/ 199).
فإن المؤخر لا يستحق المطالبة به، إلا بموت أو فرقة.
هذا هو الصحيح، وهو منصوص أحمد، فإنه قال في رواية جماعة من أصحابه: إذا تزوجها على العاجل والآجل= لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة.
واختاره قدماء شيوخ المذهب، والقاضي أبو يعلى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية) [إعلام الموقعين 3/ 81]
(1)
.
- وقال أيضا: (قال شيخنا رحمه الله: وكذلك لم يحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أحد من الخلفاء الراشدين زوجا في صداق امرأته أصلا، وفي رسالة الليث إلى مالك ــ التي رواها يعقوب بن سفيان الفسوي الحافظ في «تاريخه» ــ: عن أيوب عن يحيى بن عبيد الله بن أبي بكر المخزومي، قال: هذه رسالة الليث بن سعد إلى مالك
…
فذكرها، إلى أن قال: ومن ذلك أن أهل المدينة يقضون في صدقات النساء أنها متى شاءت أن تكلم في مؤخر صداقها تكلمت، فيدفع إليها، وقد وافق أهل العراق أهل المدينة على ذلك، وأهل الشام وأهل مصر، ولم يقض أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من بعده لامرأة بصداقها المؤخر، إلا أن يفرق بينهما موت أو طلاق، فتقوم على حقها ..... إلى أن قال:
قال شيخنا رحمه الله: ومن حين سُلط النساء على المطالبة بالصدقات المؤخرة، وحبس الأزواج عليها حدث من الشرور والفساد ما الله به عليم، وصارت المرأة إذا أحست من زوجها بصيانتها في البيت، ومنعها من البروز
(1)
«الفتاوى» (34/ 76)، «الاختيارات» للبعلي (331).