الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال شيخنا أيضًا: لا يمنع منه إذا لم يلزموه بفعل محرم أو ترك واجب، وينكر ما يشاهده من المنكر بحسبه.
قال: ويحرم بيع ما يعملون به كنيسة أو تمثالًا ونحوه.
قال: وكل ما فيه تخصيص لعيدهم وتمييز له، فلا أعلم خلافًا أنه من التشبه، والتشبه بالكفار منهي عنه «ع» .
قال: ولا ينبغي إجابة هذه الوليمة.
قال: ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء من شعارهم لم يجز لبسها
(1)
، فكيف بمن يشاركهم في عباداتهم وشرائع دينهم، بل ليس لمسلم أن يحضر مواسمهم بشيء مما يخصونها به، وليس لأحد أن يجيب دعوة مسلم في ذلك ويحرم الأكل والذبح، ولو أنه فعله لأنه اعتاده وليفرح أهله، ويعزر إن عاد) [الفروع 5/ 307 - 308 (8/ 373 - 374)]
(2)
.
1051 - الرغائب وليلة النصف:
1052 - تخصيص يوم من الأيام بطعام أو نحوه موافقة للكفار:
- قال ابن مفلح: (وأما موسم خاص، كالرغائب وليلة النصف، فلعل ظاهر كلامهم: لا يكره، وكرهه شيخنا، وأنه بدعة، ولعله ظاهر تعليل أحمد بزي الأعاجم.
قال: وقد كره طوائف من الأئمة والسلف كأنس والحسن وأحمد صوم أعيادهم لأن فيه نوع تعظيم لها، فكيف بتخصيصها بنظير ما يفعلونه؟!
بل نهى أئمة الدين عما ابتدعه الناس، كما يفعلونه يوم عاشوراء أو في رجب وليلة نصف شعبان، ونحو ذلك من الصلاة والاجتماع والأطعمة والزينة وغير ذلك، فكيف بأعياد المشركين؟ !
والناهي عن هذه المنكرات مطيع لله ورسوله، والمجاهد في ذلك من المجاهدين في سبيل الله.
وذكر في موضع آخر أنَّه لا يجوز تخصيص ذلك بطعام غيره) [الفروع 5/ 309 - 310 (8/ 375 - 376)]
(1)
.
(1)
انظر: «الفتاوى» (23/ 132 - 135، 414)، «الاختيارات» للبعلي (349).