الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1353 - الذبح عند القبر:
- قال ابن مفلح: (ويحرم على الأصح أن يذكر عليه اسم غير الله، ونقل عبد الله: لا يعجبني ما ذبح للزهرة والكواكب والكنيسة، وكل شيء ذبح لغير الله، وذكر الآية، وسبق قبل زيارة القبور حديث النهي عن معاقرة الأعراب وأن أبا داود رواه فيكون عنده منهيا عنه، وهو نظير الذبح عند القبر، وقد كرهه أحمد، وحرمه شيخنا، والنهي ظاهر في التحريم) [الفروع 6/ 3
19 - 320 (10/ 403 - 404)]
(1)
.
1354 -
الذبيح هو إسماعيل عليه السلام:
- قال ابن مفلح: (وهل الذبيح إسماعيل ــ اختاره ابن حامد وابن أبي موسى، وهو أظهر، قال شيخنا: هو قطعي ــ أو إسحاق ــ اختاره أبو بكر والقاضي قال ابن الجوزي: نصره أصحابنا -؟ فيه روايتان
(2)
) [الفروع 6/ 32
1 (10/ 405)]
(3)
.
1355 -
حكم الصيد بالرمي:
- قال ابن مفلح: (ولا بأس بشبكة وفخ ودبق، قال الإمام أحمد: وكل
(1)
انظر: «اقتضاء الصراط» (1/ 256).
(2)
قال المرداوي في «تصحيح الفروع» : (الصواب أنه إسماعيل، واختاره جماعة، الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيره، واستدلوا بأنه إسماعيل بأكثر من عشرين وجها من القرآن والسنة).
(3)
«الاختيارات» للبعلي (470).
حيلة، وذكر جماعة: يكره بمثقل كبندق، وكذا كره شيخنا الرمي مطلقا
(1)
، لنهي عثمان) [الفروع 6/ 325 (10/ 428)]
(2)
.
(1)
في «الإنصاف» للمرداوي: (وكره الشيخ تقي الدين رحمه الله: الرمي بالبندق مطلقا).
(2)
«مختصر الفتاوى المصرية» (520).