الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الشيخ تقي الدين: هذا يقتضي أن المقر به يرث المقر مطلقا، كما عليه أن يدفع في حياته فضل ما في يده له، كأنه أقر بأن المال الذي في يده يستحقه.
هكذا قال) [النكت على المحرر: 2/ 409 - 4
10].
1584 -
من أقر وهو مجهول النسب وعليه ولاء بنسب وارث:
- قال ابن مفلح: (وإن أقر مجهول نسبه ولا ولاء عليه بنسب وارث حتى بأخ أو عم، فصدقه، وأمكن، قبل، ومع الولاء يقبل إن صدقه مولاه، نص عليه، ويتخرج: أو لا، واختاره شيخنا «و: هـ») [الفروع 6/ 6
17 (11/ 420 - 421)].
1585 -
إذا أقر الوارث لرجل بدين يستغرق التركة، ثم أقر بمثله لآخر:
- قال ابن مفلح: (قوله: «وإذا أقر الوارث لرجل بدين يستغرق التركة، ثم أقر بمثله لآخر في مجلس ثان لم يشارك الثاني الأول» .
قطع به الأصحاب رحمهم الله تعالى، وقال الشيخ تقي الدين: يشبه إذا أقر في مرضه مرتين، أو أقر في صحته ثم في مرضه من وجه. انتهى كلامه.
. . . . قوله
(1)
: «وإن كانا في مجلس واحد تشاركا عند الخرقي كما لو أقر لهما معا» .
قطع به جماعة، منهم الشيخ موفق الدين وصاحب «المستوعب» ؛ لأن حكم المجلس حكم الحال الواحد فيما يعين قبضه، ولحوق الزيادة وإمكان الفسخ وغير ذلك، كذا في مسألتنا.
(1)
أي: صاحب «المحرر» .
قال الشيخ تقي الدين: وهو الذي في «التعليق» ، ذكره وفاقا مع أبي حنيفة في ضمن مسألة الإقرار مرتين، لكن قال: إذا ادعى رجل أن له على أبيه ألف درهم، فأقر له بذلك، فقيدها بالإقرار بعد الدعوى، فيمكن الفرق. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 2/ 413 - 414].