الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجزم به في «المغني» على الثانية في التي قبلها
(1)
، واختاره شيخنا اعتبارًا بنفسه، وأنه منصوص أحمد في عامة أجوبته، وأنه مذهب «هـ م» ، والجمهور أن قول أحمد في الرواية الأخرى لم يكن لأجل النسب، بل لأنهم لم يدخلوا إلا فيما يشتهونه من الخمر ونحوه) [الفروع 5/ 207 (8/ 253 - 254)]
(2)
.
977 - وطء من حرم نكاحها بملك اليمين:
- قال ابن مفلح: (ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمن، وجَوَّزه شيخنا، كأمة كتابية)[الفروع 5/ 210 (8/ 258)]
(3)
.
978 - لا يحرم في الجنة زيادة العدد والجمع بين المحارم وغيره:
- قال ابن مفلح: (ولا يحرم في الجنة زيادة العدد والجمع بين المحارم وغيره. ذكره شيخنا)[الفروع 5/ 210 (8/ 258)]
(4)
.
(1)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (أي: جزم في «المغني» بعدم التحريم فيما إذا كان أبواه غير كتابيين على الثانية، أي: الرواية الثانية في المسألة التي قبل هذه المسألة، وهي: ما إذا كان أحد أبويه غير كتابي، فعلى هذا: تكون مسألة إذا كان أبواه غير كتابيين كمسألة ما إذا كان أحد أبويه غير كتابي، لكن المصنف لم يصرح بذكر رواية في الذبيحة، إنما ذكر الرواية في مناكحتهم بقوله: «وعنه: لا في الأولة» وأخذ الرواية في قوله: «فالأشهر تحريم مناكحتهم» فيكون خلاف الأشهر رواية: يحل النكاح والذبيحة، مشكلٌ فإن خلاف الأشهر عنده قول، لا رواية على ما ذكره في الخطبة، والرواية ثابتة وإن لم يصرح بها).
(2)
«الفتاوى» (7/ 55 - 56؛ 35/ 223 - 224).
(3)
«الفتاوى» (32/ 182 - 186).
(4)
«الاختيارات» (314).