الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو قيل: إن مهرها لا يسقط بذلك، قولًا واحدًا.
وإن قلنا: بأن خروج البضع متقوم فيجب لها مهرها المسمى في العقد، وعليها مهر المثل وقت الإفساد، [لأن اعتبار خروجه من]
(1)
ملكه حيئذ= لكان متوجها.
ولكن يشكل على هذا: أن الله سبحانه وتعالى اعتبر في خروج البضع ما أنفق الزوج، وهو المسمى، لا مهر المثل، وكذلك الصحابة حكموا للمفقود بالمسمى الذي أعطاها، لا بمهر المثل، فطرد هذه القاعدة: أن مهرها يسقط بإفسادها، وهو الذي كان شيخنا يذهب إليه) [بدائع الفوائد 3/
142 ـ 145 (3/ 1108 - 1114)].
1019 -
إذا تعذر المهر المعين:
- قال ابن مفلح: (وإن بان حرًا صحَّ، ولها قيمته، وكذا إن بان أحدهما، وعنه: قيمتهما، وإن بان نصفه مستحقًا، أو أصدقها ألف ذراع فبان تسعمائة= خيرت بين أخذه وقيمة الفائت وبين قيمة الكل، وإن بان خمرًا فمثله، وقيل: قيمته، وقدم في «الإيضاح»: مهر مثلها، وعند شيخنا: لا يلزمه فيهن، وكذا قال في مهر معين تعذر، وإن كان المنع من جهته، وأن الكل قالوا: لها بدله.
وقال: إن لم يحصل لها ما أصدقته لم يكن النكاح لازمًا، وإن أعطيت بدله، كالبيع وأولى، وإنما يلزم ما ألزم به الشارع أو التزمه.
وقال عن قول غيره: هذا ضعيف مخالف للأصول، فإن لم نقل بامتناع
(1)
في ط 2: (اعتبارا بخروجه عن).