الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب حد المسكر
1193 - الإكراه على فعل المحرمات لحق الله تعالى:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يرخص أكثر العلماء فيما يكره عليه من المحرمات
(1)
لحق الله عز وجل، كأكل الميتة وشرب الخمر، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله) [الفروع 6/ 99 -
100 (10/ 97)]
(2)
.
1194 -
مقدار الجلد في حد الخمر:
- قال ابن مفلح: (
…
فعلى
(3)
الحر الحد ثمانون جلدة، وجوَّزها شيخنا للمصلحة وأنه الرواية الثانية، وعنه: أربعون) [الفروع 6/ 101 (10/ 99)]
(4)
.
(1)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (أي: يكره الإنسان عليه).
(2)
انظر: «الفتاوى» (8/ 503).
(3)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (هذا جواب: «إذا» في أول الباب، في قوله: «فإذا شربه مسلم»).
(4)
«الفتاوى» (28/ 336 - 337؛ 34/ 216)، «الاختيارات» للبعلي (432).