الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1384 - الكلام يتضمن فعلا وما يقترن بالفعل من الحروف والمعاني:
- قال ابن مفلح: (وإن حلف لا يتكلم فقرأ أو سبح أو ذكر الله لم يحنث، وكذا قوله لمن دق بابه:{ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ} [الحجر: 46] يقصد التنبيه بقرآن، وفي المذهب وجهان، وإن لم يقصد به القرآن حنث، ذكره جماعة، وحقيقة الذكر ما نطق به، فتحمل يمينه عليه، ذكره في «الانتصار» .
قال شيخنا: الكلام يتضمن فعلا كالحركة، ويتضمن ما يقترن بالفعل من الحروف والمعاني، فلهذا يجعل القول قسيما للفعل، وقسما منه أخرى) [الفروع 6/ 380 - 38
1 (11/ 45 - 46)]
(1)
.
1385 -
الزيارة ليست سكنى:
- قال ابن مفلح: (وإن حلف لا يسكن الدار فدخلها، أو كان فيها غير ساكن فدام جلوسه ففي حنثه وجهان، وقال القاضي: ولو بات ليلتين لم يحنث.
قال شيخنا: [والزيارة]
(2)
ليست سكنى اتفاقا، ولو طالت مدتها) [الفروع 6/ 386
(11/ 53)]
(3)
.
1386 -
إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا:
- قال ابن القيم: (وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في ذلك، ففيه ثلاث روايات:
(1)
«الفتاوى» (8/ 29)، «الاختيارات» للبعلي (475).
(2)
في ط 1 وط 2: (الزيادة)، والتصويب من «الاختيارات» للبعلي وغيرها.
(3)
«مختصر الفتاوى المصرية» (547)، «الاختيارات» للبعلي (475).
إحداها: أنه لا يحنث في شيء من الأيمان بالنسيان، ولا الجهل بفعل المحلوف عليه مع النسيان، سواء كانت من الأيمان المكفرة أوغيرها، وعلى هذه الرواية فيمينه باقية لم تنحل بفعل المحلوف عليه مع النسيان والجهل، لأن اليمين كما لم يتناول حالة الجهل والنسيان بالنسبة إلى الحنث لم يتناولها بالنسبة إلى البر، إذا لو كان فاعلا للمحلوف عليه بالنسبة إلى البر لكان فاعلا له بالنسبة إلى الحنث، وهذه الرواية اختيار شيخ الإسلام وغيره، وهي أصح قولي الشافعي، اختاره جماعة من أصحابه) [إعلام الموقعين 4/ 86].
- وقال ابن مفلح: (وإن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا، واختار الشيخ وقاله في «المحرر» بالمحلوف
(1)
= حنث في عتق وطلاق فقط، اختاره الأكثر، وذكروه المذهب، وعنه: في يمين مكفرة، وعنه: لا حنث، ويمينه باقية، وهو أظهر، وقدمه في «الخلاصة» ، وهو في «الإرشاد» عن بعض أصحابنا، واختاره شيخنا، وقال شيخنا: رواتها بقدر رواة التفرقة، وهذا
(2)
يدل أن أحمد جعله حالفا لا معلقا، والحنث لا يوجب وقوع المحلوف به) [الفروع 6/ 389 (11/ 59)]
(3)
.
(1)
قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل: 186/أ): (إذا قيد الجهل بالمحلوف عليه خرج من ذلك ما لو فعله جاهلا باليمين، ومقتضى إطلاقه الأول أنهما سواء).
(2)
في ط 1 والنسخة الخطية (ص 368): (وأن هذا)، والمثبت من ط 2.
(3)
«الفتاوى» (33/ 208)، «الاختيارات» للبعلي (389).