الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حرية
(1)
، وقيل: ونسب لم يخل بكفاءة
(2)
، وقيل فيه: ولو مماثلًا، وفي «الجامع الكبير»: وغيرهما
(3)
، واختاره شيخنا «و: م» كشرطه وأولى، لملكه طلاقها) [الفروع 5/ 225 (8/ 276)]
(4)
.
1005 - إذا عتقت الأمة وهي تحت حُرٍّ:
1006 -
وإذا شرط عليها المعتق دوام النكاح تحت حر أو عبد:
- قال ابن مفلح: (ومن عتقت ــ وعنه: أو بعضها ــ تحت عبد ــ وعنه: أو معتق بعضه، وعنه: وليس فيه بقدر حريتها، وعنه: أو تحت حرٍّ، وجزم في «الترغيب»: أو عتقت تحت معتق بعضه ــ فلها الفسخ، ولو ارتد بلا حاكم، ما لم ترضاه أو تعتق
(5)
أو يطأ طوعًا، وليس طلاقًا، قال الإمام أحمد: لأن الطلاق ما تكلم به فتقول: فسخته أو اخترت نفسي وطلقتها، كناية عن الفسخ، واختار شيخنا وغيره: لها الفسخ تحت حرٍّ، وإن كان زوج بريرة عبدًا، لأنها ملكت رقبتها وبضعها، فلا يملك عليها إلا باختيارها، وتمليك العتيق رقبته ومنفعته أقوى من البيع؛ لأنه ينفذ فيما لم يعتقه ويسري في حصة الشريك، بخلاف البيع، وقد استوفى الزوج المنفعة بالوطء، فلم يسقط له حق، كما لو طرأ رضاع أو حدوث عيب مما يزيل النكاح أو يفسخه، وأنه إن
(1)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (إذا شرطته حرا فبان عبدا، ظاهره: ولها الخيار، وإن كانت أمة. ذكره في «المغني»).
(2)
في ط 1: (لمن تحل بكفاءة) والمثبت من ط 2.
(3)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (أي: غير حرية ونسب).
(4)
«الفتاوى» (29/ 175).
(5)
كذا في ط 1 وط 2، ولعل الصواب:(يعتق)، والله أعلم.