الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومعلوم أن نكاح المحلل ليس من نكاح الناس الذي أشارت إليه عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقره ولم يهدمه، ولا كان أهل الجاهلية يرضون به، فلم يكن من أنكحتهم، فإن الفطر والأمم تنكره، وتعير به) [إغاثة اللهفان 1/ 417 ــ 422]
(1)
.
997 - إذا علق النكاح بشرط:
- قال ابن مفلح: (ومتى شرط نفي الحل في نكاح أو علق ابتداءه على شرط فسد العقد، على الأصح، كالشرط، وقال شيخنا: ذكر القاضي وغيره روايتين في تعليقه بشرط، والأنص من كلامه جوازه، كالطلاق، قال: والفرق بأن هذا معاوضة أو إيجاب، وذاك إسقاط غير مؤثر، وبأنه ينتقض بنذر التبرر وبالجعالة)[الفروع 5/ 216 (8/ 266)]
(2)
.
998 - شرط نفي المهر:
999 -
وشرط عدم الوطء:
- قال ابن مفلح: (وفي «مفردات ابن عقيل» : ذكر أبو بكر فيما إذا شرط أن لا يطأ أو
(3)
لا ينفق أو إن فارق رجع بما أنفق روايتين، يعني في صحة العقد، واختاره شيخنا
(4)
[بنفي مهر]
(5)
، وأنه قول أكثر السلف، كما في مذهب «م» وغيره، لحديث الشغار.
(1)
انظر: «الفتاوى» (32/ 93 - 97)، و «بيان الدليل» (10).
(2)
انظر: الفتاوى (29/ 350 - 351).
(3)
في ط 1: (و)، والمثبت من ط 2.
(4)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (أي: اختار فساد العقد).
(5)
استدركت من ط 2.