الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بحيضة، وأن هذا مذهب عثمان بن عفان، وابن عباس، وإسحاق بن راهويه، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، اختارها شيخنا) [زاد المعاد 5/ 677].
- وقال أيضا: (وقال شيخنا: عدتهن حيضة واحدة، وكذلك عدة المختلعة، وسائر من فسخ نكاحها؛ لأن العدة إنما جعلت ثلاثة قروء لتمكن الزوج من الرجعة فيها، وأما الفسوخ كالخلع وغيره فالمقصود منها براءة الرحم، فيكتفى فيها بحيضة.
قال: وبذلك أفتى النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة.
قال: وهو مذهب ابن عباس، ولا يعرف له مخالف من الصحابة.
قلت له: فما تقول في المطلقة تمام الثلاث؟
فقال: الطلقة الثالثة من جنس الطلقتين اللتين قبلها، فكان حكمها حكمهما، هذا إن كان في المسألة إجماع. انتهى) [أحكام أهل الذمة 1/ 380].
- وقال ابن مفلح: (وعنه: عدة مختلعة حيضة، واختاره شيخنا في بقية الفسوخ، وأومأ إليه في رواية صالح)[الفروع 5/ 542 (9/ 244)] (
1).
1127 -
عدة الشابة إذا ارتفع حيضها:
- قال ابن مفلح: (ونقل حنبل: إن كانت لا تحيض أو ارتفع حيضها أو صغيرة فعدتها ثلاثة أشهر، ونقل أبو الحارث في أمة ارتفع حيضها لعارض:
(1)
«الفتاوى» (33/ 110)، «الاختيارات لدى مترجميه» (7)، «الاختيارات» للبرهان ابن القيم (7) ، «الاختيارات» للبعلي (405).
تستبرأ بتسعة أشهر للحمل، وشهر للحيض، واختار شيخنا: إن علمت عدم عوده فكآيسة، وإلا سنة
(1)
)
[الفروع 5/ 544 - 545 (9/ 248)]
(2)
.
(1)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (فائدة: قال في «الفتاوى المصرية» في امرأة شابة لم تبلغ سن الإياس، وكانت عادتها أن تحيض، فشربت دواء فانقطع دمها، واستمر انقطاعه نحو خمس سنين من حين طلقها زوجها على هذه الحالة، فهل تكون عدتها من حين الطلاق بالشهور، أو تتربص حتى تبلغ سن الآياسات؟
الجواب: إن كانت تعلم أن الدم [لا] يأتي فيما بعد [بحال [، فعدتها ثلاثة شهور، وإن كان يمكن أن يعود الدم، ويمكن أن لا يعود، فإنها تتربص سنة ثم تتزوج، كما قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المرأة يرتفع حيضها لا تدري ما رفعه، فإنها تتربص سنة، وهذا مذهب الجمهور كمالك [وأحمد] والشافعي [في قول [، ومن قال: [تنتظر حتى] تدخل في سن الآياسات فهذا قول ضعيف جدا، مع ما فيه من الضرر الذي لا تتأتى الشريعة بمثله، تمنع من النكاح وقت حاجتها إليه، ويؤذن لها فيه حين لا تحتاج إليه، والله أعلم.
ذكره في باب الحيض، واعلم أن قضية عمر رضي الله عنه التي فيها إنما هي فيمن لا تدري ما رفعه، والصورة فيمن شربت دواء، أو هذه قد عرفت ما رفعه، ومثل هذا لا يخفى على الشيخ، فلعل الشيخ عنده أن وصف «لا تدري» ملغى بتحقق المناط، فتكون «لا تدري ما رفعه» هو من صفات الواقعة، أي: وقع في امرأة هذه حالتها، فيحتمل أن يكون المفتي في ذلك جعل هذا الوصف من جملة علة الحكم، فيكون الحكم خاصا بمن يأخذ فيها ذلك، ويحتمل أن تكون علة الحكم رفع الحيض وعدم عوده في المستقبل، وأما كون تدري ما رفعه أو لا تدريه، فليس من جملة العلة على ما هو مقرر في باب القياس عند ذكر تحقيق المناط) ا. هـ.
وهذه الفتوى موجودة في «مجموع الفتاوى» ولكن سقط منها بعض الكلمات، تستدرك من هنا، وقد وضعتها بين معكوفات.
(2)
«الفتاوى» (34/ 24).
تنبيه: قال البعلي في «الاختيارات» (406): (ومن ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه إن علمت عدم عوده فتعتد بالأشهر [وفي نسخة: فكالآيسة] وإلا اعتدت بسنة) ا. هـ.
وعلق الشيخ العلامة ابن عثيمين ــ رحمه الله ــ على هذا الموضع بقوله: (نقل في «الإنصاف» عن الشيخ تقي الدين هذا الحكم فيمن ارتفع حيضها تعلم ما رفعه، وهذا هو الظاهر ومما يدل عليه قوله: «إن علمت عدم عوده» فإنها إذا كانت لا تدري ما رفعه فكيف تعلم عدم عوده؟ والله أعلم. قلت: وكذلك في «حاشية المقنع» وفي «الفروع» عن شيخه أن هذا الحكم فيمن ارتفع حيضها وهي تعرف ما رفعه، ولم ينقل عنه شيئا فيمن ارتفع وهي لا تدري، والله أعلم) ا. هـ. وانظر: ما سبق في التعليق السابق.