الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إرثه مع كوننا نجعل للحمل حكما في باب الإرث، وذلك أن من أصله أن يورث القريب الكافر إذا أسلم قبل القسم.
وقال شيخنا: قيد ذلك بما إذا أسلمت أمه قبل الوضع، فإنه في هذه الصورة يصير مسلما بلا ريب. قال: وتعليل ابن عقيل ضعيف) [الفروع 6/ 183 (10/ 214 - 215)].
وانظر: ما سبق برقم: (928).
1241 - حكم أطفال الكفار، ومن بلغ منهم مجنونا في الآخرة:
- قال ابن مفلح: (وأطفال الكفار في النار، وعنه: الوقف، واختار ابن عقيل وابن الجوزي: في الجنة كأطفال المسلمين، ومن بلغ منهم مجنونا، واختار شيخنا تكليفهم في القيامة للأخبار) [الفروع 6/
183 - 184 (10/ 215 - 216)]
(1)
.
1242 -
الطفل إذا مات أبواه الكافران أو أحدهما:
- قال ابن القيم: (
…
لكن تنازعوا في الطفل إذا مات أبواه أو أحدهما هل يحكم بإسلامه؟ وعن أحمد في ذلك ثلاث روايات:
إحداهن: يحكم بإسلامه بموت الأبوين، أو أحدهما، لقوله:«فأبواه يهودانه وينصرانه» ، وهذا ليس معه أبواه وهو على الفطرة، وهي الإسلام
…
فيكون مسلما.
(1)
«الفتاوى» (4/ 246 - 247)، «الاختيارات» للبعلي (444)، وانظر:«الفتاوى» (10/ 739؛ 24/ 372)، «درء التعارض» (8/ 401 - 402).