الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1306 - تعلية الذمي بناءه على بناء لمسلم وذمي:
- قال ابن مفلح: (ويمنعون
(1)
من تعلية بناء على جار مسلم .... قال شيخنا: أو كان البناء لمسلم وذمي، لأن ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه فمحرم، ويجب هدمه) [الفروع 6/ 274
(10/ 340)]
(2)
.
1307 -
منع أهل الذمة من إظهار الأكل في رمضان:
- قال ابن مفلح: (ويمنعون وجوبا إظهار خمر وخنزير، فإن فعلوا أتلفناهما وإلا فلا، نص عليه
…
وإظهار عيد وصليب، وضرب ناقوس، ورفع صوت بكتاب أو على ميت، وقال شيخنا: ومثله إظهار أكل في رمضان) [الفروع 6/ 275 (10/ 341)].
- وقال أيضا: (وقال الشيخ تقي الدين ــ فيما إذا أظهر أحد من أهل الذمة الأكل في رمضان بين المسلمين ــ: ينهون عنه، فإن هذا من المنكرات في دين الإسلام، كما ينهون عن إظهار شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير. انتهى كلامه) [الآداب الشرعية
1/ 210]
(3)
.
1308 -
منع أهل الذمة من إظهار شعائر دينهم في دار الإسلام:
- قال ابن مفلح: (قال في «الروضة» وغيرها: ويمنع من التعرض للذمة فيما لم يظهروا، مع أنه في مكان آخر قال: يمنعون من ضرب الناقوس وإظهار الخنازير، وظاهره: ليس لهم إظهار شيء من شعائر دينهم في دار
(1)
أي: أهل الذمة.
(2)
«الفتاوى» (30/ 12)، «الاختيارات» للبعلي (458).
(3)
«الاختيارات» للبعلي (458).