الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1609 - إذا أقر لرجل بألف في وقتين:
- قال ابن مفلح: (قوله
(1)
: «إلا أن يذكر ما يقتضي التعدد، كأجلين أو شيئين أو سكتين ونحوه فيلزمه ألفان، وقد تقدم» .
لأن تغاير الصفات دليل على تغاير الموصوفات، كمن قال: قبضت ألفا يوم السبت، وألفا يوم الأحد، بخلاف تعدد الإشهاد، وإن قيد أحد الإقرارين بسبب وأطلق الآخر حمل المطلق على المقيد، فيكون ألفا واحدًا مع اليمين، ولو شهد بكل إقرار شاهد جمع قولهما لاتحاد المخبر عنه، ولا جمع في الأفعال.
قال الشيخ تقي الدين: كلام أصحابنا في المسألة يقتضي أن يكون الإخبار كله من الشهادة ونحوها كالإقرار، بخلاف الإنشاءات، كتقرير الطلاق، وكذلك صرح القاضي بالفرق بين الإخبار والإيقاع، فإن ما وقع مرة لا يقع ثانية، بخلاف ما أخبر به مرة فإنه يخبر به ثانية) [النكت على المحرر: 2/ 453 - 454 (3/ 299 - 300)].
1610 - الاستثناء:
- قال ابن مفلح: (قوله
(2)
(1)
أي: صاحب «المحرر» ، وهذه الجملة سقطت من مطبوعة متن «المحرر» الأولى، وتمام كلامه: (ومن أقر لرجل بألف في وقتين لزمه ألف واحد إلا أن يذكر ما يقتضي التعدد
…
).
(2)
أي: صاحب «المحرر» .
نصَّ أحمد على ذلك، وذكر الشيخ موفق الدين: أنه لا يعلم في ذلك خلافا، وحكى غيره الإجماع، وحكاه أيضًا هو في استثناء الكل، لأن استثناء الأقل لغة العرب، وهو في الكتاب والسنة كثير، وعكسه استثناء الكل.
وقد قال ابن طلحة المالكي في كتاب «المدخل» ــ فيما إذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا ــ: في لزوم الطلاق له قولان، بناءً على أنه استثناء أو أنه ندم.
قال القرافي: فعدم اللزوم يقتضي جواز استثناء الكل من الكل.
قال الشيخ تقي الدين: ليس كذلك، وإنما على قول مالك يمشي هذا، وقد تقدم أصله.
قال: وذهبت طائفة من أهل العربية إلى أنه يجوز أن يستثنى عقد صحيح، مثل العشرة والعشرين من المائة الواحدة، والاثنين من العشرة، بل بعض عقد كالخمسة من المائة، والنصف من العشرة. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 2/ 454].
- وقال أيضا: (وقوله
(1)
نص عليه الإمام أحمد في الطلاق في رواية إسحاق، فيمن قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين: هي ثلاث، وقطع به أكثر الأصحاب حتى قال في «المغني»: لا يختلف المذهب فيه، وبه قال أبو يوسف
(2)
وعبد الملك بن
(1)
أي: صاحب «المحرر» .
(2)
في ط 1 زيادة: (ومحمد بن) وحذفت من ط 2، وقال محققها في الحاشية:(في «م»: «محمد بن عبد» ، وقد ضرب في الأصل على «محمد بن عبد») ا. هـ.
الماجشون.
وذكر القاضي ابن مغيث
(1)
في «وثائقه» : أنه مذهب مالك وأصحابه، وذكر الشيخ تقي الدين: أنه قول نحاة البصرة) [النكت على المحرر: 2/ 454 - 455 (3/ 302)].
- وقال أيضا: (قوله
(2)
أحدهما: يصح، وهو ظاهر كلام الخرقي، وذكر ابن هبيرة أنه ظاهر مذهب أحمد، لأن ابن منصور روى عن الإمام أحمد إذا قال: لك عندي مائة دينار قضيتك منها خمسين، وليس بينهما بينة، فالقول قوله.
قال الشيخ تقي الدين: هذا ليس من الاستثناء المختلف فيه، فإن قوله: قضيتك ستين مثل خمسين.
وما قاله صحيح، وهو الذي ذكره ابن عصفور، لأن الممنوع منه استثناء الأكثر، وهذا ليس بأكثر.
والثاني: لا يصح، واختاره أبو بكر، وذكر الشيخ شمس الدين والشيخ زين الدين أنه أولى، بناء على أنه لم يأت في لسانهم.
قال الزجاج في «المعاني» ــ في العنكبوت، في قصة لوط ــ: لم يأت الاستثناء في كلام العرب إلا القليل من الكثير.
وقال أيضا: فأما استثناء نصف الشيء فقبيح جدًا، لم تتكلم به العرب.
(1)
في ط 1: (معتب) ، والتصويب من ط 2.
(2)
أي: صاحب «المحرر» ، وهذه الجملة سقطت من مطبوعة متن «المحرر» الأولى.
وقال أبو بكر بن الأنباري في «الكافي» : واعلم أنه ليس من كلام العرب أن يستثنى من الشيء نصفه، فقبيح أن يقول: لزيد عليَّ عشرة إلا خمسة.
فصل
قال النحاة ــ ومنهم ابن السراج ــ: في الأول إذا قال: له عندي مائة درهم إلا درهمين، فهو استثناء، فيكون مقرا بثمانية وتسعين، وإذا قال: مائة إلا درهمان، فهو صفة، ويكون مقرا بمائة، لأن التقدير مائة مغايرة لدرهمين، وكذلك لو قال: مائة غير الألف، لأن الصفة تقضي على الموصوف، ولو قال: ألف مثل مائة، أو ألف مثل درهمين، كان مقرا بمائة ودرهمين، لأن أجزاء المائة قد تماثل درهمين.
وكذلك قاله غير واحد من النحاة، إذا قال: درهم إلا دانقا، فهو مقر بدرهم إلا دانق، وإذا قال: درهم إلا دانق ــ بالرفع ــ، فهو مقر بدرهم كامل.
وكذلك ذكر القاضي أبو يعلى ــ في مسألة توبة القاذف مستشهدا به ــ قال: وعلى أن النحاة قالوا: إذا قال: له عليَّ عشرة دراهم إلا خمسة دراهم إلا ثلاثة دراهم، أنه يلزمه سبعة، ويرجع الأخير إلى العشرة، والاستثناء الأول ليس في الحقيقة باستثناء، وإنما هو وصف للعشرة، لأن الاستثناء منها يجب أن يكون منصوبًا، فإذا كان مرفوعا كان وصفا، فكأنه قال: عليَّ عشرة غير خمسة لا أذكرها، فالخمسة مبهمة غير مفسرة فلا تلزمه، وقوله: إلا ثلاثة، فإنها استثناء صحيح، فيرجع إلى عشرة.
قال: وهذا يدل على بطلان السؤال الذي ذكروه، يعني: الاستثناء من الاستثناء، وهذا الاعتراض عليهم ليس بصحيح.