الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفتوى بها مطلقاً
(1)
) [تاريخ الإسلام 7/ 165].
- وقال أيضا في أثناء كلامه عن أحداث سنة (719): (وجاء كتاب سلطاني بمنع ابن تيمية من فتياه بالكفارة في الحلف بالطلاق، وجمع له القضاة، وعوتب في ذلك، واشتد المنع، فبقي أتباعه يفتون بها خفية)[ذيل العبر 4/ 52].
- وقال أيضا في حوادث سنة (720): (وحبس بقلعة دمشق ابن تيمية لإفتائه في الطلاق)[ذيل العبر 4/ 56].
1093 - إذا أراد بتعليق الطلاق الجزاء:
- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا إن أراد الجزاء بتعليقه
(2)
كره
(1)
وقد أشار الذهبي في «السير» (14/ 279) إلى هذا الاختيار، ولكنه لم يصرح باسم الشيخ، فقال:(وذهب إمام في زماننا إلى أن من حلف على حض أو منع بالطلاق، أو العتاق، أو الحج ونحو ذلك فكفارته كفارة يمين، ولا طلاق عليه).
وقال في «تذكرة الحفاظ» (2/ 714 - 715): (وذهب إمام من علماء عصرنا إلى أن الحلف بالطلاق تلزمه كفارة إذا فعل المحلوف عليه، ولم تطلق منه زوجته إلا بطلاق غير معلق على حض أو منع، أو أن يقصد بالشرط الجزاء، ولم يقصد اليمين، كأن يقول لها: إن زنيت فأنت طالق، أو إن تركت الصلاة فأنت طالق مني، فهذه تطلق منه بوجود ذلك منها
…
الخ).
(2)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (هذا عائد إلى قوله: «ويقع بوجود شرطه» التقدير: ويقع بوجود شرطه، واختار شيخنا إن أراد الجزاء بتعليقه، أي: اختار شيخنا يقع بوجود شرطه إن أراد الجزاء بتعليقه).
وقال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل 137/ب): (أي: اختار أنه يقع بوجود شرطه إن أراد الجزاء بتعليقه، أي: لا إن أراد الحض أو المنع).
الشرط
(1)
أو لا، وكذا عنده الحلف به
(2)
وبعتق وظهار وتحريم، وأن عليه دل كلام أحمد. وقال: نقل حرب: أنه توقف عن وقوع العتق
(3)
. وما توقف فيه يخرجه أصحابه على وجهين، قال: ومنهم من يجعله رواية.
قال شيخنا: كما سلم الجمهور أن الحالف بالنذر ليس ناذرا
(4)
، ولأنه لو علق إسلامه أو كفره لم يلزمه، وإن قصد الكفر تنجز
(5)
، وما لزم منجزا مع تعليقه أبلغ، فإذا كان هذا
(6)
إذا قصد اليمين به معلقا
(7)
لا يلزم فذاك
(1)
قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل 137/ب): (كقوله: إن دخلت الحمَّام وهو يكره دخولها لكنه أراد إيقاعه عنده).
(2)
قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل 137/ب): (نحو: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، أو لا أفعله).
(3)
في حاشية ط 1: (بهامش مخطوط الأزهر ما يأتي: قال الشيخ تقي الدين في «شرح المحرر» ــ في أثناء مسألة من قال لرجل: اشترني من فلان فإني رقيقه ــ: وقال القاضي على ظهر موضع من «الخلاف»: لا يصح تعليق الإسلام بشرط لوجهين: أحدهما: أنه عقد من العقود، فلا يصح تعليقه بشرط كالبيع والهبة والإجارة، ولا يلزم عليها المضاربة والوكالة والوصية، لأن العقد هناك لم يتعلق وإنما تعلقت أحكامه، الثاني: أن الإسلام إخبار عما في القلب، وذلك لا يحصل بوجود الشرط. انتهى).
(4)
قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل 137/ب): (نحو: علي رقبة لا فعلت كذا، أو: إن فعلت كذا فعلي الحج أو صوم شهر).
(5)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (أي: إذا قصد أنه يكفر عند وجود الشرط، فإنه يكفر عند التعليق ولا يتأخر، بل يتنجز كفره).
(6)
قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل 137/ب): (قوله: «هذا» أي: تعليق الإسلام والكفران اللذان يتنجزان بالقصد مع التعليق).
(7)
قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل 137/ب): (أي: من غير قصد كفر).
أولى
(1)
، فعلى هذا إذا حنث فإنه في العتق إن لم يختره لزمه كفارة يمين، وفي غيره
(2)
مبني على نذره، فيكفر وإلا التزم ذلك بما يحدثه من قول أو فعل يكون مؤقِّتًا لموجب عقده، ولا يجيء التخيير بينه وبين الكفارة عند من يوجب الكفارة عينا في الحلف بنذر الطاعة، وأما أنه لا شيء عليه ولا تطلق قبله
(3)
ذهب أحمد إلى قول أبي ذر: أنت حر إلى الحول. وعنه: بلى مع تيقن وجوده، وخصها شيخنا بالثلاث؛ لأنه الذي يصيره كمتعة) [الفروع 5/ 425 - 426 (9/ 100 - 101)]
(4)
. وانظر: ما يأتي برقم (1107).
- وقال ابن كثير في حوادث سنة (719): (قال الشيخ علم الدين
(5)
: وفي يوم الخميس منتصف ربيع الأول، اجتمع قاضي القضاة شمس الدين ابن مسلم بالشيخ الإمام العلامة تقي الدين ابن تيمية، وأشار عليه في ترك الافتاء في مسألة الحلف بالطلاق، فقبل الشيخ نصيحته، وأجاب إلى ما
(1)
قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل 137/ب): (المشار إليه تعليق الطلاق ونحوه كالطهارة والعتق).
(2)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (أي: غير العتق من الطلاق والظهار وغيرهما).
(3)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (أي: قبل وجود الشرط).
(4)
«الفتاوى» (33/ 44 - 61؛ 68 - 70؛ 215 - 225) ، «الاجتماع والافتراق في الحلف بالطلاق» (59 - 102)، «الاختيارات» للبرهان ابن القيم (رقم 9) ، «الاختيارات» للبعلي (378).
(5)
هو الحافظ البرزالي أحد كبار تلاميذ الشيخ، توفي سنة (739)، وقد ذكر كثيرا من أخبار الشيخ في كتابه «المقتفي لتاريخ أبي شامة» انظرها: في «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» (202 - 215).