الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الملك يجمع النكاح
(1)
، ولم يعرف هو: قوله هنا، وفي تحريم المصاهرة برضاع، عن أحد
(2)
، لكن قال: من لم يحرّم بنت امرأته من النسب إذا لم تكن في حجره، فكيف يحرم ابنتها من الرضاع؟ قال: ومن ادعى الإجماع في ذلك كذب) [الفروع 5/ 1
99 (8/ 243)].
974 -
نكاح الواطئ بشبهة في عدته:
- قال ابن مفلح: (ومن وطئت بشبهة حرم نكاحها في العدة، وهل للواطئ نكاحها في عدته؟ فعنه: له ذلك، ذكرها شيخنا واختارها)[الفروع 5/ 205 (8/ 250 - 251)]
(3)
.
975 - كراهية نكاح الكتابية بلا حاجة:
- قال ابن مفلح: (ويحرم نكاح كافر مسلمة ولو وكيلًا، ونكاح مسلم ولو عبدًا كافرة، إلا حرة كتابية، والأولى تركه، وكرهه القاضي وشيخنا، وأنه قول أكثر العلماء، كذبائحهم بلا حاجة)[الفروع 5/ 207 (8/ 252)]
(4)
.
976 - من اختار دين أهل الكتاب ولم يكن أبواه كتابيين:
- قال ابن مفلح: (ومن أحد أبويه كتابي فاختار دينه فالأشهر تحريم مناكحته وذبيحته، وعنه: لا في الأولة، ويحرمان ممن شك فيه مع أخذ الجزية، وفيها خلاف يأتي، وإن كانا غير كتابيين فالتحريم، وقيل عنه: لا،
(1)
كذا في ط 1 والنسخة الخطية، وفي ط 2:(كجمع النكاح).
(2)
انظر: ما تقدم في المسألة رقم (964).
(3)
«الاختيارات» (308).
(4)
«الاختيارات» (313)، وانظر:«الفتاوى» (32/ 181 - 182).