الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مائة وشيء، يقتصر على المائة، لأن الشيء لا يمكن رده إلى تقدير، كردِّ الشيء المستثنى فيبطل، لأنه شكٌّ لا مخرج له.
قال عبد الملك: والمعتبر في جميع ذلك ما يحسن استعمال الاستثناء فيه، وما شك فيه لا يثبت. انتهى كلامه.
وقولنا أولى لما تقدم، والتقدير يتوقف على توقيف ولا توقيف، وتعارض الأقوال المذكورة يدل على فسادها، ولأن الشيء إذا كان له موضوع فلا فرق بين أن يكون مقرا به أو مستثنى، والأولى فيما إذا قال: له مائة وشيء= ما قلنا وهو أنه يلزمه مائة، ويرجع في تفسير الشيء إليه، كما لو انفرد.
قال الشيخ تقي الدين: وقال ابن مغيث
(1)
في «وثائقه» : إذا قال: له عليَّ عشرة إلا شيئًا، أو إلا كثيرا صدق في تفسيره مع يمينه.
يعني: لأن الاستثناء يصح في التسعة إلى العشرة، فكل ما صح استثناؤه صح أن يقر به الاستثناء المجهول، وهذا قول الشافعي، وعند أصحابنا: لا يصح تفسيره بأكثر من النصف، وفي النصف وجهان، ويصح تفسيره بما دون النصف، ووافق أبو حنيفة هنا، فقال: إذا قال له عليَّ مائة درهم إلا قليلا، أو إلا بعضها، لا بد أن يزيد الباقي على النصف) [النكت على المحرر: 2/ 464 - 465 (3/ 3
14 - 315)].
1615 -
الاستثناء من غير الجنس:
- قال ابن مفلح: (قوله
(2)
(1)
في ط 1: (معتب) ، والتصويب من ط 2.
(2)
أي: صاحب «المحرر» ، وهذه الجملة سقطت من مطبوعة متن «المحرر» الأولى.
قال الخلال: باب الرجل يقر للرجل بدنانير، ثم يستثني منها غيرها.
ذكر هذا بعد باب: له عليَّ مائة دينار، ولي عليه دينار، أنه مقر مدع.
قال ابن منصور: قلت لأحمد: قال سفيان: وإذا قال: لك عندي مائة دينار إلا فرسا إلا ثوبا= هذا محال، يؤخذ بالمائة. قال الإمام أحمد: كما قال.
وذكر الشيخ تقي الدين: أن مراد الخلال بالباب قبله تشبيه الاستثناء من غير الجنس يدعى، تقديره: لكن لي عليه فرس أو قيمة فرس.
وذكر أيضا: أن رواية ابن منصور ليس فيها تصريح بخلاف مذهب أبي حنيفة، بل موافقة لفتيا سفيان. انتهى كلامه.
وذكر الشيخ تقي الدين: أنهم ساعدوا أنه لا يصح في البيع، وبهذا قال زفر وبعض المالكية وبعض الشافعية.
وقال مالك والشافعي: يجوز الاستثناء من غير الجنس مطلقا، لوروده، ونحن نمنع ذلك، ثم نحمله على المجاز دفعا للاشتراك.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن استثنى ما يثبت في الذمة صحَّ وإن كان من غير الجنس، وإن استثنى ما لا يثبت في الذمة ــ كالثوب والعبد ونحوه ــ لم يصح الاستثناء.
وفسَّر أصحابنا ما يثبت في الذمة بالمكيل والموزون.
وقال: قالوه فيما يتقارب من المكيل والموزون كالجوز والبيض) [النكت على المحرر: 2/ 466 - 467 (3/ 316 - 317)].