الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إن طلّقتك فعبدي حرٌّ، أو زوجتي طالق، بخلاف اليمين بالله، لحنثه وانعقادها وحلها في غير ملك، وعنه: لا، ذكره شيخنا، وذكره أيضًا قولا) [الفروع 5/ 36
1 (8/ 445)].
1068 -
إذا اعتقد البينونة بحيلة فعلها، ثم فعل ما حلف عليه:
1069 -
وخلع اليمين:
- قال ابن مفلح: (والحيل خداع لا تحل ما حرم الله، فلو اعتقد البينونة ففعل ما حلف فكمطلِّقٍ معتقد أجنبية فتبين امرأته، ذكره شيخنا، وقال: خلع اليمين هل يقع رجعيًّا أو لغوًا ــ وهو أقوى -؟ فيه نزاع؛ لأن قصده ضده كالمحلل)[الفروع 5/ 362 (8/ 447)].