الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الرجعة
1102 - إذا لم يرد المطلق الإصلاح:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: لا يُمَكَّن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا وأمسك بمعروف، فلو طلق إذن ففي تحريمه الروايات
(1)
، وقال: القرآن يدل على أنه لا يملكه
(2)
، وأنه لو أوقعه لم يقع، كما لو طلق البائن، ومن قال: إن الشارع ملك الإنسان ما حرمه عليه فقد تناقض) [الفروع 5/ 464 (9/
151 - 152)]
(3)
.
1103 -
إعلان الرجعة والتسريح والإشهاد عليهما:
- قال ابن مفلح: (وألزم شيخنا بإعلان الرجعة والتسريح أو الإشهاد
(4)
(1)
قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل 145/ب): (قوله «فلو طلق» أي من لا يريد الإصلاح، قوله «إذن» أي الرجعية قبل ارتجاعها في زمن العدة إذا لم يرد بردها إصلاحا، فتكون حينئذ كالبائن فلا يلحقها طلاقه، وقوله «ففي تحريمه الروايات» أي: المذكورات فيما إذا طلق اثنتين أو ثلاثا بكلمة أو كلمات في طهر فما فوقه من غير مراجعة هل هو للسنة أو للبدعة أو الجمع في طهر للبدعة والتفريق في أطهار للسنة، ومراده أن ذلك على المذهب في أن له رجعتها ولو لم يرد الإصلاح لا على اختيار من أنه لا رجعة إذا لم يرد الإصلاح، فإنه عنده حينئذ بمنزلة البائن، فلا يلحقها طلاقه، كما صرح به).
(2)
قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل 146/أ): (قوله «القرآن يدل أنه» أي: من لا يريد الإصلاح، قوله: «لا يملكه» أي: الطلاق).
(3)
انظر: «الاختيارات» للبعلي (395).
(4)
في ط 2: (والإشهاد)، والمثبت من ط 1، وهو موافق لما في «الاختيارات» للبعلي.