الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الاستثناء في الطلاق
1088 - مسألة:
- قال ابن مفلح: (وإن قال: ثلاثا إلا ربعَ طلقة، أو: إلا ثلاثا إلا واحدة، أو: إلا ثنتين إلا واحدة، أو: إلا واحدة إلا واحدة، أو: أنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ إلا طلقةً، أو: إلا طالقا، أو: ثنتين وثنتين إلا ثنتين، أو: إلا واحدة، أو: ثنتين وواحدة إلا واحدة، أو: ثنتين ونصفا إلا طلقة، فقيل: يقع ثلاث، كعطفه بغير واو للترتيب، ذكره الشيخ وغيره، وسوَّى شيخنا)[الفروع 5/ 408 (9/ 73 - 74)] (
1).
1089 -
الاستثناء بعد تكميل ما ألحقه به:
- قال ابن مفلح: (ويعتبر للاستثناء ونحوه
(2)
: اتصالٌ معتاد، قاله
(3)
القاضي وغيره، وقطع به في «المحرر» ، واختاره في «الترغيب» ، ونيتُه قبل تكميل ما ألحقه به، وقيل: وبعده، قطع به في «المبهج» و «المستوعب» و «المغني» ، وفي «الترغيب» أنه ظاهر كلام أصحابنا، واختاره شيخنا، وقال: دل عليه كلام أحمد، وعليه متقدمو أصحابه، وأنه لا يضر فصل يسير بالنية وبالاستثناء، واحتج بالأخبار الواردة في الأيمان.
وقال: في القرآن جمل قد فصل بين أبعاضها بكلام آخر، كقوله تعالى:
(1)
انظر: «الفتاوى» (31/ 151).
(2)
في ط 1: (ونحو) والمثبت من ط 2 والمخطوط (ص: 296).
(3)
في ط 1 والمخطوط (ص: 296): (قال)، والمثبت من ط 2.