الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقوله: «ما بين درهم إلى عشرة» ليس بعرفي. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 2/ 487 - 489].
1628 - إذا قال: له ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط:
- قال ابن مفلح: (لو قال: له ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط، فكلامهم يقتضي أنها على الخلاف في التي قبلها، وذكر القاضي أن الحائطين لا يدخلان في الإقرار، وجعله محل وفاق في حجة زُفر، وفرَّق بأن العدد لا بد له من ابتداءٍ يُبنى عليه، وذكر الشيخ تقي الدين كلام القاضي ولم يزد)[النكت على المحرر: 2/ 489].
1629 - إذا قال: له ما بين عشرة إلى عشرين:
- قال ابن مفلح: (قوله
(1)
هذا تقرير واضح على الأوجه الثلاثة، وذكر الشيخ تقي الدين أن قياس الثاني ثلاثون، وهذا منه بناء على أنه يلزمه في التي قبلها أحد عشر) [النكت على المحرر: 2/ 489].
1630 - إذا قال: له علي ما بين كر شعير إلى كر حنطة:
- قال ابن مفلح: (فإن قال: له علي ما بين كر شعير إلى كر حنطة لزمه كر شعير وكر حنطة، إلا قفيز حنطة على قياس المسألة قبلها، ذكره القاضي وأصحابه، وكذا صاحب «المستوعب» قال: فإن قلنا: يلزمه تسعة فهو قول
(1)
أي: صاحب «المحرر» .