الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صريح الطلاق وكنايته
1084 - صيغة الطلاق:
- قال ابن مفلح: (وصريحه: لفظ الطلاق، وما تصرف منه بغير أمر ومضارع، وعنه: أنت مطلقة «و: م»، وقيل: وطلقتُكِ كناية، فيتوجه عليه أنه يحتمل الإنشاء والخبر، وعلى الأول هو إنشاء، وذكر القاضي في مسألة الأمر أن العقود الشرعية بلفظ الماضي أخبار، وقال شيخنا: هذه الصيغ إنشاء من حيث إنها هي التي أثبتت الحكم وبها تم، وهي أخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس)[الفروع 5/ 378 (9/ 28)] (
1).
1085 -
إذا قال: إن أبرأتني فأنت طالق:
- قال ابن مفلح: (
…
ويوافق هذا ما قال شيخنا في: إن أبرأتِني فأنت طالقٌ، فقالت: أبرأكَ الله مما تَدَّعي النساء على الرجال، فظن أنه يبرأُ، فطلَّق، قال: يبرأ) [الفروع 5/ 386 (9/ 38)]
(2)
.
1086 - إذا أشهد عليه بطلاق ثلاث، ثم أفتي بأنه لا شيء عليه:
- قال ابن مفلح: (ومن أُشهِد عليه بطلاق ثلاث، ثم أُفتي بأنه لا شيء عليه، لم يؤاخذ بإقراره لمعرفة مستنده، ويقبل بيمينه أن مستنده في إقراره ذلك ممن يجهله مثله، ذكره شيخنا)[الفروع 5/ 392 (9/ 47)]
(3)
.
(1)
«بيان الدليل» (460)، «الاختيارات» للبعلي (368).
(2)
«الفتاوى» (32/ 352)، «الاختيارات» للبعلي (370).
(3)
«الاختيارات» للبعلي (369)، وانظر:«الفتاوى» (34/ 13).