الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1370 - عدم اعتبار قصد الاستثناء:
1371 -
وإذا قال: «إن أراد الله» وقصد بالإرادة المشيئة:
1372 -
وإذا شك في الاستثناء:
- قال ابن مفلح: (وفي اعتبار قصد الاستثناء وجهان، فائدتهما فيمن سبق على لسانه عادة، أو أتى به تبركا، ولم يعتبره شيخنا، ولو أراد تحقيقا لإرادته ونحوه، لعموم المشيئة، وفي «الترغيب» وجه: يعتبر قصد الاستثناء أول كلامه، وكذا قوله:«إن أراد الله» وقصد بالإرادة المشيئة، لا محبته وأمره، ذكره شيخنا.
وإن شك في الاستثناء فالأصل عدمه، وقال شيخنا: إلا ممن عادته الاستثناء، واحتج بالمستحاضة تعمل بالعادة والتمييز ولم تجلس أقل الحيض، والأصل وجوب العبادة) [الفروع 6/ 347
(10/ 448 - 449)]
(1)
.
1373 -
لا يشترط في صحة الاستثناء أن يسمع نفسه:
- قال ابن القيم: ( .... إذا استحلف على شيء فأحب أن يحلف ولا يحنث، فالحيلة أن يحرك لسانه بقول: إن شاء الله، وهل يشترط أن يسمعها نفسه؟ فقيل: لا بد أن يسمع نفسه، وقال شيخنا: هذا لا دليل عليه، بل متى حرك لسانه بذلك كان متكلما، وإن لم يسمع نفسه، وهكذا حكم الأقوال الواجبة، والقراءة الواجبة)[إعلام الموقعين 4/ 370].
- وقال أيضا: (قال أصحاب أبي حنيفة ــ واللفظ لصاحب «الذخيرة» ــ:
(1)
انظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (542)، «الاختيارات» للبعلي (384).