الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1456 - أمور الدين والعبادات المشتركة بين المسلمين لا يحكم فيها إلا الله ورسوله:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: أمور الدين والعبادات المشتركة بين المسلمين لا يحكم فيها إلا الله تعالى ورسوله إجماعا، وذكره غيره، فدل أن إثبات سبب الحكم كرؤية الهلال والزوال ليس بحكم، فمن لم يره سببا لم يلزمه شيء) [الفروع 6/ 492
(11/ 215)]
(1)
.
1457 -
إذا رفع إليه خصمان عقدا فاسدا عنده فقط، وأقرا بأن نافذ الحكم حكم بصحته:
- قال ابن مفلح: (وإن رفع إليه خصمان عقدا فاسدا عنده فقط وأقرا بأن نافذَ الحُكْمِ حَكَمَ بصحته فله إلزامهما بذلك ورده
(2)
والحكم بمذهبه. وقال شيخنا: قد يقال قياس المذهب أنه كالبينة، ثم ذكر أنه كبينة إن عينا الحاكم) [الفروع 6/ 494
(11/ 218)]
(3)
.
1458 -
الحكم بالشاهد واليمين:
- قال ابن القيم: (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: القرآن لم يذكر الشاهدين، والرجل والمرأتين، في طرق الحكم التي يحكم بها الحاكم،
(1)
انظر: «منهاج السنة» (5/ 132).
(2)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (وجه إلزامهما به: أنه حق أقرا به، فلزمهما، كما لو أقرا بغيره، ووجه رده والحكم فيه بمذهبه أن حكم الحاكم به لا يثبت بإقرارهما، وإنما يثبت بالبينة، ولا بينة هنا، ذكر هذا التوجيه شارح «المحرر» رحمه الله).
(3)
انظر: «الاختيارات» للبعلي (504).
وإنما ذكر النوعين من البينات في الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه، فقال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] فأمرهم سبحانه بحفظ حقوقهم بالكتاب، وأمر من عليه الحق أن يملي الكاتب، فإن لم يكن ممن يصح إملاؤه أملى عنه وليه، ثم أمر من له الحق أن يستشهد على حقه رجلين، فإن لم يجد فرجل وامرأتان، ثم نهى الشهداء المتحملين للشهادة عن التخلف عن إقامتها، إذا طلبوا لذلك، ثم رخص لهم في التجارة الحاضرة ألا يكتبوها، ثم أمرهم بالإشهاد عند التبايع، ثم أمرهم إذا كانوا على سفر، ولم يجدوا كاتباً أن يستوثقوا بالرهان المقبوضة.
كل هذا نصيحة لهم، وتعليم، وإرشاد لما يحفظون به حقوقهم، وما تحفظ به الحقوق شيء، وما يحكم به الحاكم شيء، فإن طرق الحكم أوسع من الشاهدين والمرأتين، فإن الحاكم يحكم بالنكول واليمين المردودة، ولا ذكر لهما في القرآن، فإن كان الحكم بالشاهد الواحد، واليمين مخالفا لكتاب الله فالحكم بالنكول والرد أشد مخالفة) [الطرق الحكمية 54]
(1)
.
(1)
انظر: «الفتاوى» (20/ 389 - 390).